أما إذا كان يقصد
بالصلاة عند القبور التوسل بأصحابها، أو اتخاذهم وسائط بينه وبين الله، فهذا
محادّة لله ولرسوله؛ لأنَّ الله جل وعلا قال: ﴿فَٱدۡعُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [غافر: 14] وقال: ﴿وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ
لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا﴾ [الجن: 18] فالله
أمر بدعائه مباشرة ودون اتخاذ واسطة أو شفيعٍ بينه وبين خلقه؛ لأنَّ اتخاذ الوسيلة
يفضي إلى الشرك؛ لأنه في أول الأمر يتخذها على أنها واسطة لكن في النهاية تعبد هذه
الوسيلة من دون الله عز وجل كما قال تعالى: ﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا
يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ﴾ [يونس: 18].
ف المقصود: أنَّ الذي يتخذ هذه
الوسائل ويتساهل فيها أو يجاري فيها غيره، يكون فعله عين المحادّة لله ورسوله، والمحادّة
معناها: أن تكون في جانب والله ورسوله في جانب آخر، وهذه هي المشاقة لله، قال
الله تعالى: ﴿وَمَن
يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ
غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ﴾ [النساء: 115].
قوله: «فإنَّ المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار...» أي: أنَّ المسلمين مجمِعون على أنَّ الصلاة عند القبور، حتى ولو كان المصلي لا يقصد القبر، وإنما يقصد الله عز وجل فصلاته في هذا المكان منهي عنها؛ لأنها وسيلة للشرك والتعلّق بالميت، فهذا ما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد