قوله: «مع شدة
المقتضى عندهم لذلك لو كان فيه فضيلة» يعني: هم لم يفعلوا
ذلك لأنه لا فضل فيه، وما دام أنَّ المقتضى موجود وهو حاجتهم ولم يفعلوه، فدلّ على
أنَّ هذا غير مشروع.
قوله: «وأما من بعد
هؤلاء فأكثر ما يفرض أنَّ الأمة اختلفت...» يعني: وبعد القرون المفضلة
حصل الاختلاف، فلا مِيزة لبعض الأقوال على بعض إلاّ بالدليل، فلا ميزة لمجرد أنه
قول فلان، إلاّ بدليل، فمن كان معه الدليل وجب الأخذ بقوله، ومن خالف الدليل وجب
ردّ قوله، هذا هو الميزان، ولم يحصل إجماع حتى يحتجوا بالإجماع، فالدليل إنما هو
الكتاب أو السنة أو الإجماع، فإذا حصل الاختلاف في هذه الأمور، فنحن ننظر مع مَن
الدليل من المختلفين فنأخذ بقوله، قال الله تعالى: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ الآية [النساء: 59].
قوله: «فإنه لا يمكن
أن يقال: اجتمعت الأمة على استحسان ذلك لوجهين: أحدهما: أن كثيرًا من الأمة كره ذلك
وأنكره...» يعني: إن قال المبتدعون: إنَّ الأمة أجمعت على استحسان ذلك الأمر، نقول:
لم يجمعوا، فهؤلاء لهم مخالفون أفضل منهم، وبذلك لم يتمَّ الإجماع، بل هناك خلاف،
وإذا حصل الخلاف فلا ترجيح إلاّ بالدليل.
الثاني: أنه من الممتنع أن تجتمع الأمة على ضلالة لما جاء في الحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سَأَلْتُ اللَّهَ عز وجل أَنْ لاَ يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلاَلَةٍ» ([1]) فلا يمكن أن تجتمع الأمة على عبادة القبور، والدعاء عندها؛ لأنَّ ذلك ضلالة فلا تجمع الأمة على جوازه.
([1])أخرجه: أحمد رقم (27224).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد