×
شرح أصول الإيمان

ولذلك فإنَّه ما دَام الْخَبَرُ صحيحًا فلا مَجَالَ لِلتَّشْكِيك فيه وَإنْ كان خَبَرَ أحادٍ.

ثُمّ إنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ يَتَضَمَّنُ مُجملات لا يُفصِّلها إلاَّ السُّنة النَّبَوِيَّة، فَنَرَى أنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ قد أَمْرَ بالصَّلاةِ في كَثِيرٍ من الآْيَات، ولكنه لم يَذْكُرْ منها عَدَد ركعاتِ أي صَلاَة منها، في حين نَجِد هذا مذكورًا ومفصَّلاً في السُّنةِ النَّبَوِيَّة، فسُنَّتُه صلى الله عليه وسلم مُبيِّنة لِمَا جَاء مجملاً في الْقُرْآنِ الْكَرِيم، قال تَعَالَى: ﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ [النحل: 44]، فالسُّنةُ النَّبَوِيَّةُ الشَّرِيفَة مبيِّنة لِلْقُرْآن، ومُقيِّدة لُمطلَقِه وهي دَلِيلٌ عَلَيْه ومفسِّرةٌ لَه.

ومن ذَلِك: أنَّ اللهَ تعالى ذكر في كِتَابِه فَرْضِيَّةَ الزَّكَاة وَلَكِنَّنَا لا نَجِد في الْقُرْآنِ الْكَرِيم عَلَى كَثْرَةِ الآْيَاتِ التي تَنَاوَلَتْ هذه الفريضةَ- الأموالَ التي تَجِبُ فِيهَا هذه الزَّكَاة، فَلَم يُذكرْ في الْقُرْآنِ زَكَاةُ الإِْبِلِ وَالْبَقْر وَالْغنَمِ أو زَكَاةُ الْخَارِجِ من الأَرْضِ ولا زَكَاةُ عُرُوضِ التِّجَارَة، فلا نَجِدُ في الْقُرْآنِ إلاَّ الأَمْرَ بِإِيتَاءِ الزَّكاة، ولا نَجِدُ فيه ذكرَ النِّصاب، لا نِصَابَ الإِْبِلِ ولا الْبَقَرِ ولا الذَّهبِ ولا الْفِضَّة، ولا غير ذلك مِمَّا نَرَاه مبيَّنًا ومفصَّلاً في السُّنةِ النَّبَوِيَّةِ الشَّرِيفَة.

فَفِي قولِه تعالى مَثَلاً: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا [المائدة: 38]، لم يُذكَرُ في الآْيَةِ أيَّ يدٍ تُقطَع، وَلَكِن جَاءَت السُّنَّةُ الشَّريفةُ فبيَّنت أنَّ الْيَدَ الْيُمْنَى هي التي تُقطعُ وبيَّنت كَذَلِك حدَّ الْيَدِ التي تُقْطَع، فبيَّنت أن الذي يُقطع من الْيَد هو من بِدَايَةِ مِفْصلِ الكَفِّ ويُترَك ُالذِّرَاعُ


الشرح