وظُلْمٌ، واللهُ قد حرَّمَ العُدوانَ والظُّلمَ
في حَقِّ المسلمِ والكافر، وليس هذا العدوانُ جهادًا في سبيلِ الله، وإنّما هو
جهادٌ في سبيلِ الشَّيْطان، والمسلمُ لا يرْضَى أن يكونَ مِن جُندِ الشَّيْطانِ
ومِن أولياء الشَّيطانِ.
ثالثًا: لا يجوزُ قتْلُ
الكافرِ المُستأمَن والمُعاهَد والذِّمِّي بِحُجَّةِ أنَّ الكُفَّارَ الآنَ
يقتلونَ المُسلمِين كما يحتَجُّ بِذلِكَ الجُهّال؛ لأنَّ اللهَ تعالى يقول: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ
وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ﴾ [فاطر: 18]، وهذا مِن فعلِ الجاهليَّةِ الذين يقتلونَ البريءَ بحُجَّةِ
الانتقامِ مِنَ المُجرمِ، أيضًا هذا قتل لمن يحْرُمُ قتْلُه.
رابعًا: الانتحارُ ليسَ
استشهادًا؛ لأنَّ المُنتَحِرَ يتعمَّدُ قتْلَ نفسِه، ومَن قتَلَ نفسَهُ فهو مُتوَعَّد
بالنَّارِ كما صَحَّت بذلِكَ الأحاديثُ، والله تعالى يقولُ: ﴿وَلَا تَحۡسَبَنَّ
ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتَۢاۚ﴾ [آل عمران: 169]،
ولَمْ يَقُلْ: قَتَلُوا أنفسَهُم. والمقتولُ في سبيلِ الله مأجورٌ، وقاتلُ
نَفْسِهِ آثِمٌ، فَفَرِّقْ بينَ الحالتَيْنِ، ولا يُسَوِّي بينهما إلاَّ ملبِّسٌ
أو جاهِلٌ.
فنَصِيحتي لهؤلاءِ
الذي غُرِّرَ بهم، وخُدِعُوا بهذا الفكرِ المُنْحَرِف أنْ يرجِعُوا إلى صوابِهم،
ويتُوبُوا إلى ربِّهم، ويُلْقُوا سِلاحَهُم، ويَضعُوا أيدِيَهُم بأيدي إخوانِهم،
وَولاة الأمور - حفِظَهُم الله - قد وعَدُوا مَن سلَّم نفسَه تائبًا أنه سيُعامَلُ
مُعاملةً خاصّةً.
واللهُ وليُّ
التوفِيق.
وصلَّى الله وسلَّمَ
على نَبيِّنا محمدٍ وآله وصحبه.
*****
الصفحة 2 / 463
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد