مقتطفاتٌ من كلامِ
أهلِ العلم
على آياتِ الحجاب
الحمد لله، وبعد: في
هذه الصفحاتِ أنقُلُ بعضًا مما قالَه علماؤُنا على آياتِ الحجابِ في القرآنِ
لبيانِ الحقِّ ورَدِّ الخطأ.
1- قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية رحمه الله في مجموعِ الفَتاوى (15/371) على قولِه تعالى: ﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ [النور: 30- 31]: «فأمرَ اللهُ سبحانه الرجالَ والنساءَ بالغَضِّ من البصرِ وحفظِ الفُروجِ كما أمرَهم جميعًا بالتوبة، وأمرَ النساءَ خصوصًا بالاستتارِ وأن لا يُبدينَ زينتَهن إلاَّ لبعولتِهن ومن استثناه اللهُ تعالى في الآية، فما ظهرَ من الزينةِ هو الثيابُ الظاهرةُ فهذا لا جُناحَ عليها في إبدائِها إذا لم يكنْ هناك محذورٌ آخر، فإن هذه لا بُدَّ من إبدائِها، وهذا قولُ ابنِ مسعودٍ وغيرِه وهو المشهورُ عن أحمد. وقال ابنُ عباس: الوجهُ واليدين من الزينةِ الظاهرة. وهى الروايةُ الثانيةُ عن أحمدَ وهو قولُ طائفةٍ من العلماءِ كالشافعي وغيرِه. وأمرَ سبحانه النساءَ
الصفحة 1 / 463
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد