حجابُ المرأةِ ممَّا
أمرَ اللهُ ورسولُه به
المرأةُ المسلمةُ
مستهدَفَةٌ من أعدائِها في الداخلِ والخارج، فمَرَّة يدعونَها إلى خلْعِ الحجاب،
ومرة يدعونَها إلى قيادةِ السيارات، ومرة يدعونَها إلى الاختلاطِ بالرجال، ومرة
يدعونَها إلى الخروجِ من بيتِها للعملِ وترك أعمالِ بيتِها وتربيةِ أولادِها، ومرة
يدعُون إلى مساواتِها بالرجال، ومن آخِر مَنْ كتبَ في استنكارِ الحجاب: الحُمَيدي
العُبَيسان من عنيزة، فقد كتبَ في جريدةِ الوطنِ يومَ الأحد 5/ 7/ 1427هـ العدد
(22130) مقالاً بعنوان: «جميعُ المذاهبِ تؤكدُ أنَّ وجهَ المرأةِ ليس من العوراتِ
التي تجِبُ تغطيتَها». ولا أدري ماذا يقصدُ بجميعِ المذاهب، هل يقصِدُ مذاهبَ
جميعِ الفِرَق؟ أو يقصِدُ المذاهبَ الأربعةَ السُّنية: الحَنفي والمَالكي
والشَّافعي والحَنْبلي؟
وعلى كلِّ حالٍ هل
هو استقرأَ جميعَ المذاهبِ وأحاطَ بأقوالِها حتى أعطى هذا الحكمَ العام؟ ثم هل هو
يُنكِرُ أنَّ من أصحابِ هذه المذاهبِ مَن يرى وُجوبَ سترِ المرأةِ لوجهِها؛ لأنَّه
عورة؟ ففي مذهبِ الحنابلةِ وغيرِه من المذاهبِ أنَّ وجهَ المرأةِ عورةٌ يجِبُ
عليها سترُه. ثم هو يعلمُ أنَّ العبرةَ ليستْ بمجرَّدِ الأقوال، وإنَّما العبرةُ
بما يقومُ عليه الدليلُ منها؟ وقد قامتِ الأدلةُ من الكِتابِ والسُّنةِ على وجوبِ
سترِ المرأةِ لوجهِها عن الرجالِ الذين ليسوا من محارمِها، والواجِبُ هو الأخذُ
بما يدُلُّ عليه الدليل، قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ [النساء: 59] ومن
هذه الأدلة:
1- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَٰعٗا فَسَۡٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٖۚ ذَٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّۚ﴾ [الأحزاب: 53] والحجاب: هو ما يستُرُ المرأةَ عن
الصفحة 1 / 463
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد