مسألةُ التورك
صورتُها: أنْ يحتاجَ
الإنسانُ إلى نُقودٍ ولمْ يجدْ مَن يُقرِضُه فيَلْجَأُ إلى أنْ يشترِيَ سلعَةً
بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ثم يَبيعَها بثمَنٍ حالٍّ ليقْضِيَ حاجَتَه به، ثم إذا حلَّ
الأجَلُ سدَّدَ لصاحبِ السِّلْعَةِ قيمَتَها الَّتي اشْتَرَاهَا بِه منْه
مُؤَجَّلاً.
حُكْمُها: قدِ
اختلَفَ العلماءُ في جوازِها على قَوليْنِ:
القول الأول: عدَمُ جوازِها؛
لأنَّها حِيلةٌ إلى الرِّبا؛ لأنَّ المُستدِينَ ليسَ له حاجةٌ في السِّلْعَةِ،
وإنَّما حاجتُه في الدَّراهِم الَّتي لا يحصل عليها إلاَّ بهذِه الحِيلَةِ، التي
جُعِلتِ السلعَةُ فيها حِيلَةً لأخْذِ دِرَاهمَ عاجِلةٍ بدِرَاهمَ مُؤجَّلةٍ أكثرَ
منها، والحِيلَةُ إلى الحرامِ حرَامٌ.
القول الثاني: جوازُها للحاجَةِ،
وهيَ عبارةٌ عن بيعِ سِلعَةٍ بثَمَنٍ مُؤجَّلٍ، والمُشترِي يتَصَرَّفُ في سِلعتِه
بما يشاءُ من بيْعٍ وغيرِه، والأصْلُ حِلُّ البيْعِ، ولكن لابُدَّ أنْ
تَتَوَفَّرَ في هذه المُعاملةِ الشُّروطُ التَّاليةُ:
الأول: أن تكونَ
السِّلْعةُ ممْلُوكةً للبائِعِ «الدائنِ» وقْتِ البيْعِ.
الثاني: أن يراها المشتري
ويقبضَها قَبْضًا تامًّا بنقْلِها من مَحَلِّ البَائِعِ بعدَ شرائِه لها،
ويَبيعَها في مكانٍ آخرٍ.
الثالث: أن لا يبيعَها على
الدَّائِنِ بل يَبيعَها على غيرِه، وعلى كلِّ حالٍ فالتَّورُّعُ والاحتياطُ تَرْكُ
هذه المعاملةِ؛ لمَا فيها منَ المَخاطِرِ والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «دَعْ
مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ»[1]).
كتبَه
صالحُ بنُ فوزانَ الفوزانِ
عضوُ هيئةِ كبارِ العلماءِ
*****
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد