المَفْهُوم
الشَّرْعِيّ حُجَّةٌ علَى المُخالِف
اطلعتُ في جريدةِ
البِلاد العدد 17631 يوم الأحد 5/12/1425هـ على رَدِّ أُسامة بن حمزة عجلان
الحازمي على ردِّي عليهِ في موضوع مَنْعِ السَّفَرِ لزيارةِ قبْرِ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم كما قال به كثيرٌ مِنَ المُحَقِّقِينَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ أخذًا
مِن قولِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إِلَى
ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ
الأَْقْصَى» ([1])، وفي رواية: «لاَ
تَشُدُّوا...» ([2])بصيغة النَّهْيِ،
والحديثُ بِرِوايتَيْهِ روايةِ الحصْرِ: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ...»،
ورواية النَّهْي: «لاَ تَشُدُّوا...» يفيدُ بوضوحٍ مَنْعَ السَّفَرِ
لزيارةِ القُبُورِ مُطلقًا، بل وزيارةَ المساجدِ غيْرِ الثَّلاثَةِ
المُسْتَثْنَاة؛ لأنّ ذلكَ يُفضِي إلى الغُلُوِّ المُفْضِي إلى الشِّرْكِ،
والحديثُ واضحُ الدلالةِ في ذلك؛ لكن الحازمي يفَسِّرُه بغير ما فَهِمَهُ هؤلاءِ
العلماءُ بأنَّ المُرادَ به زيادةُ الأجرِ؛ أيْ إِنَّ زيارةَ المساجدِ الثلاثة
أجْرُها أكْثَرُ مِن أجْرِ زيارةِ غيرِها، وهذا التفسيرُ إِلغاءٌ لِمدْلُولِ
الحديثِ، وإن غَضِبَ كما يظهَرُ على مقالهِ المُتشنِّجِ، ثُمَّ هُوَ يقولُ:
وأمَّا عنْ زيارَةِ قبْرِهِ صلى الله عليه وسلم فطلبْتُ دليلاً صريحًا قطْعِيًّا
في منْعِ شَدِّ الرِّحالِ إلى قبْرِهِ ومسْجِدِه فلم يأتِ به أحَدٌ إلى الآنَ!».
وأقولُ: يا سُبحانَ اللهِ، أليسَ قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَشُدُّوا الرِّحَال...»، وفي لفظ: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ»، أليس هذا الحديث
([1])أخرجه: البخاري رقم (1189)، ومسلم رقم (1397).
الصفحة 1 / 463
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد