صحفي يُصدرُ أمرًا
على وزارة
ويُعارِضُ حُكْمًا
شرعيًا
قرأتُ في جريدةِ
الرياض عدد الأربعاء 10 شوال مقالاً بعنوان: «على وزارةِ الصحةِ أن تمنعَ النقابَ
في المستشفيات» للكاتب: على البراك، وقد تعجبْتُ من هذه الجرأةِ على معارَضةِ
حُكْمٍ شَرعيٍّ مذكورٍ في قولِ اللهِ تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن
يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ﴾ [الأحزاب: 59]، فقد أمر اللهُ بإدناءِ الجلبابِ على
الوجهِ لتسْلمَ المسلمةُ من أَذَى الناظرين إليها ومتابعتِها للطَّمعِ فيها -
وليعلمَ الكاتبُ وفَّقَه الله -:
أولاً: أنَّ عملَ المرأةِ
في المستشفياتِ وغيرِها إنما يكونُ في محيطِ النِّساءِ من تمريضٍ وتَطْبيب.
ثانيًا: أنَّ النقابَ لا
يُعيقُ عملَ المرأةِ اللائقِ بها فهو ليس كالقيدِ في يديها ورجليها، ولا يحجِبُ
الرؤيةَ لما أمامها في طريقِها أو في عملِها فما وَجْهُ الاعتراضِ عليه؟
وقولُ الكاتب: «ما هو الحجابُ
الشرعي؟».
جوابُه: أنَّ الحجابَ
الشَّرعي ما يسترُ بدنَ المرأةِ عن الرجالِ بما في ذلك وجهِها وإذا احتاجت للبسِ
النقابِ فإنَّها تلبسُه بشرطِ أن لا يظهرَ منه إلاَّ عيناها محلُّ الحاجةِ للنظرِ
فقط.
وقولُ الكاتب: «إنَّ النِّقاباتِ بعضُها يحمِلُ الفتنةَ، لا يقتضي منعَ النقابِ مطلقًا، وإنَّما يُمنعُ منه ما فيه فتنة - كما ذكر- »،
الصفحة 1 / 463
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد