الأدِلَّةُ مِنَ
الكتاب والسُّنَّةِ على وُجوب سَتْرِ المرأةِ وَجْهَهَا عنِ الرِّجال غيرِ
المَحارِم
الحمدُ للهِ رب
العالمين. والصَّلاةُ والسَّلامُ على أشرفِ الأنبياء والمرسلين سيدِنا محمد وعلى
آله وصحبهِ أجمعين، وبعدُ:
فقد كَثُرَ
اللَّغَطُ في هذه الأيامِ من بعض الكُتَّاب حوْلَ قضايا المرأة كما يُسمُّونَها
حتى وصلَ الأمرُ إلى البحثِ في حجابِ المرأةِ: هل هو مشروعٌ أو غيرُ مشروعٍ، وكأن
الشَّرْعَ الحكيمَ أهملَ هذه المسألةَ، ولم يُبَيِّنْها للنَّاسِ، وصارَ هؤلاء
الكُتَّابُ يَعتمدون على أقوالٍ ضعيفة لم تُبْنَ على دليلٍ من الكتابِ والسُّنَّة،
ويتْرُكون القولَ القوِيَّ المعتمِدَ على الكتابِ والسُّنَّة في أمْرِ الحِجاب.
وها أنا - إن شاءَ
اللهُ -أسوقُ بعضَ الأدِلَّة على وُجوب الحِجاب، مِن الكتاب والسُّنَّة مُعقِّبًا
عليها بأقوالِ الأئمَّةِ المَبْنِيَّةِ عليها، فـأقولُ: إليك ذِكر بعضِ
هذه الأدلة: قال الله تعالى: ﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ
وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: 31]، وقال
تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا
ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ
عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ﴾ [الأحزاب: 59]، قال شيخُ الإسلام ابن تيمِيَّةَ رحمه
الله «مجموع الفتاوى» (22/109- 111) في كلامِه على الآيتين ما نَصُّهُ: «والسَّلَفُ
قد تَنازَعُوا في الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ على قَولَيْنِ؛ فقال ابنُ مسعودٍ ومَن
وَافَقَهُ: هي الثِّيابُ، وقال ابنُ عباس ومَنْ وافَقَهُ: هي ما في الوجْهِ
واليدَيْنِ، مثل: الكُحْل والخَاتَم، إلى أن قال جامعًا بين القولينِ: وحقيقةُ
الأمْرِ أنَّ الله جعلَ الزِّينةَ زِينتَيْنِ؛ زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وجوَّز
لها إبداء زينتها
الصفحة 1 / 463
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد