×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الثالث

مُقتَطَفاتٌ من كلامِ الشيخِ محمدٍ بنِ إبراهيم

مفتي الديارِ السعوديةِ رحمه الله على وجوبِ الحجابِ على المرأة

من مجموع فتاواه (10/26- 32)

ذكر رحمه الله دِلالةَ الكتابِ والسُّنةِ على مشروعيةِ التَّسَترِ للنساءِ في جميعِ أبدانِهن إذا كُن بحَضْرةِ الرجالِ الأجانب فقال: أمَّا دلالةُ الكتابِ فهي ما يلي:

الأول: قال تعالى: ﴿وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ [النور: 31]، وجه الدلالة: أنَّ المرأةَ إذا كانت مأمورةً بسَدْلِ الخمارِ من رأسِها على وجهِها لتستُرَ صدرَها فهي مأمورةٌ بدلالةِ التَّضمُّنِ أن تسترَ ما بينَ الرأسِ والصدرِ هو الوجهُ والرَّقبة. ورَوَى البخاريُّ في الصحيحِ عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالت: «رحِمَ اللهُ نساءَ المهاجرين الأُوَل، لمَّا نزلَ قولُه تعالى: ﴿وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ [النور: 31]، شَقَقْن أزرهن فاختمَرْن بها». والخمار: ما تُغطِّي به المرأةُ رأسَها. والجيب: موضعُ القَطْعِ من الدِّرعِ والقَميص وهو من الأمامِ كما تدُلُّ عليه الآيةُ لا من الخلفِ كما تفعلُه نساءُ الإفرنج ومن تشَبَّه بهن من نساءِ المسلمين.

الثاني: قوله تعالى: ﴿وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۢ بِزِينَةٖۖ وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرٞ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ [النور: 60].

قال الراغبُ في مفرداتِه وابنُ فارسٍ في مُعجَمِه: «القاعدة لمن قعدت عن الحيض والتزوج». وقال البغوي في تفسيرِه: «قال ربيعة 


الشرح