الرأي: هن العُجَّز
اللائي إذا رآهن الرجالُ استقذروهن، فأما إذا كانت فيها بقيةٌ من جمال وهي محلُّ
الشهوةِ فلا تدخلُ في هذه الآية». انتهى كلامُ البغوي. وأمَّا التبرجُ فهو إظهارُ
المرأةِ زينتَها ومحاسنَها للرجالِ الأجانبِ، ذكرَ ذلك صاحبُ اللِّسانِ والقاموس
وغيرُهما.
وجهُ الدِّلالةِ من
الآية: أنَّها دلَّت بمنطوقِها على أنَّ اللهَ تعالى رخَّصَ للعجوزِ التي لا
تطمعُ في النكاحِ أن تضعَ ثيابَها فلا تُلقي عليها جِلبابًا ولا تَحتَجِبُ لزوالِ
المفسدةِ الموجودةِ في غيرها، ولكن إذا تَستَّرْنَ كالشَّابات فهو أفضل لهن. قال
البغوي: «﴿وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ﴾ [النور: 60] فلا
يلْقينَ الحجاب والرداء ﴿خَيۡرٞ
لَّهُنَّۗ﴾ [النور: 60] ». وقال أبو حيان: «﴿وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ﴾ [النور: 60] عن وضع
الحجاب وتستتر به كالشابات فهو أفضل لهن» انتهى كلامُ أبي حيان. ومفهومُ
المُخالفةِ لهذه الآية: أنَّ من لم تيأسْ من النكاحِ وهي التي بقِيَ فيها
بقيةٌ من جمالٍ وشهوةٍ للرجالِ فليست من القواعد، ولا يجوزُ لها وضعُ شيءٍ من
ثيابِها عندَ الرجالِ الأجانب؛ لأنَّ افتتانَهم بها غيرُ مأمون.
الثالث: قال تعالى: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ﴾[الأحزاب: 33] وجهُ
الدلالة: أنَّ اللهَ تعالى أمرَ نساءَ النبيِّ بلُزومِ بيوتِهم ونهَاهُنَّ عن
التَّبرُّجِ وهو عامٌّ لهنَّ ولغيرِهن كما هو معلومٌ عندَ الأصوليين: أنَّ خطابَ
المواجهةِ يعُمُّ لكن خصَّهُن بالذِّكرِ لشَرَفِهن على غيرِهن. ومن التَّبرُّجِ
المَنهي عنه إظهارُ الوَجهِ واليدين.
الرابع: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ
مَتَٰعٗا فَسَۡٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٖۚ﴾ [الأحزاب: 53] المتاعُ عام في جميعِ ما يمكنُ أن
يُطلَبَ من مواعينَ وسائرِ المرافقِ للدِّينِ والدنيا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد