حوْلَ كتابِ: جوازِ
صلاةِ الرَّجلِ في بيتِه
للكاتب: خالد بن
عاذي الغنامي
الحمدُ للهِ ربِّ
العالمينَ، والصَّلاةُ والسًّلامُ على نبيِّنا محمِّدٍ وعلى آلِه وأصحابِه
أجمعينَ، وبعدُ:
فإنَّ الكتابَ والسُّنَّةَ قد حثَّا على بناءِ
المساجدِ في الحاراتِ والقُرى والأمصارِ؛ لأجْلِ اجتماعِ المسلمينَ فيها لأداءِ
الصَّلواتِ الخمسِ جماعةً وغيرِ ذلك منَ العبادات المُتعلِّقَةِ بها، وقدْ لازمَ
النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلاةَ بأصحابِه جماعةً في الحَضَرِ والسَّفرِ
وحتَّى في حالةِ الخَوْفِ ومُوَاجهَةِ العَدُوِّ، ووَصَفَ صلى الله عليه وسلم
المتخلفين عن صلاةِ الجماعةِ بالنِّفاقِ فقالِ: «إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى
الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ، وَصَلاَةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا
فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ
بِالصَّلاَةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ
أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ
يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» ، وقالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ
إلاَّ مِنْ عُذْرٍ» ، وقالَ للأعمَى الَّذي جاءَ يَستأذِنُه بالصَّلاةِ في بيتِه لِمَا يَجدُ
منَ المَشقَّةِ بينَه وبينَ المسجدِ قالَ له: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟»
قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ؛ فَإِنِّي لاَ أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً» ممَّا يدُلُّ على فَرْضِيَّةِ صلاةِ الجماعةِ على الأعيانِ، ولذلكَ حافَظَ
المسلمونَ بعدَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم على القيامِ بهذهِ
الشرح
([1])أخرجه: البخاري رقم (657)، ومسلم رقم (651).
([2])أخرجه: أبو داود رقم (551)، وابن ماجه رقم (793).
([3])أخرجه: أبو داود رقم (552)، وابن ماجه رقم (792)، وأحمد رقم (15490).