الرجالِ الذين ليسوا
من محارمِها من غطاءٍ أو بابٍ أو غيرِ ذلك. ولئن قيل: إنَّ هذا خاصٌّ
بنساءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قلنا: إن نساءَ النبيِّ صلى الله عليه
وسلم هن القدوةُ لنساءِ المؤمنين، فإذا أُمِرْن بالحجابِ مع طُهرِهُن وعَفافِهن
واحترامِ المسلمين لهن، فغيرُهن من بابِ أولى لاسيما وأنَّ العلةَ في قولِه تعالى: ﴿ذَٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ
لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّۚ﴾ [الأحزاب: 53] علة عامة إذ كلُّ مسلمٍ ومسلمةٍ يريدُ
طهارةَ قلبِه، والحكمُ يعُمُّ بعمومِ علَّتِه كما قرَّرَه الأصوليون.
2- قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ
قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ
مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ﴾ [الأحزاب: 59] والإدناء من الجلبابِ يكونُ على الوجهِ
ليسترَه كما فسَّره بذلك ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما لما سُئِل عنه، وكونُ الكاتبِ
يطعنُ في سَندِ هذا التفسيرِ عن ابنِ عباسٍ لا يُضيرُه شيئًا فقد ذكرَه أئمةُ
التفسيرِ عندَ تفسيرِ هذه الآيةِ كابنِ جريرٍ وابنِ كثيرٍ وغيرِهما، وإذا تنزلنا
مع الكاتبِ في عدمِ قبولِ هذا التفسيرِ فماذا يكونُ تفسير الآية؟ أو تبقَى ليس لها
معنى، وما الذي يدني عليه الجلباب؟ نريدُ منه أن يُبيِّنَ لنا ذلك بعلمٍ وسَندٍ
صحيحٍ إلى من يُنسَب إليه هذا البيان؛ لأنَّ الجلبابَ ضاف على جميعِ البدنِ ما عدا
الوجهَ فيحتاجُ إلى إدنائِه عليه.
3- قوله تعالى: ﴿وَلۡيَضۡرِبۡنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ﴾ [النور: 31] والخمار: ما
يكونُ على رأسِ المرأةِ من الغطاء. أُمرَتْ أن تضفيه على نحرِها مارًا بوجهِها؛
لأنه يلزمُ من ضربِه على نحرِها مروره بوجهِها وتغطيتُه له. فإن قيل:
تلِفُّ طرفًا على نحرِها مع بقاءِ وجهها مكشوفًا. قلنا: هذا لا يُسمى ضربًا
وإنَّما يُسمى لفًّا وهو خِلافُ الضَّرب، وإذا كان القصدُ تغطيةَ النحرِ فقط
فإنَّها تغطيةٌ بالثوبِ لا بالخِمار، ويُوضَّحُ أنَّ المرادَ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد