بضربِ الخمارِ على
النحرِ تغطيةُ الوجهِ والنحر معًا، قولُ عائشةَ رضي الله عنها: «كُنَّا مَعَ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الحَجِّ فَإِذَا مَرَّ بِنَا الرِّجالُ سَدَلَتْ
إِحْدَانَا خِمَارَهَا مِنْ عَلَى رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا
كَشَفْنَاهُ» ([1])، تعني في حالةِ
الإحرامِ، والرسولُ صلى الله عليه وسلم يُقرُّهن على ذلك.
4- قولةُ عائشةَ رضي
الله عنها في قصةِ مسيرِ القومِ وبقائها في مكانِهم لما ذهبتْ لقضاءِ حاجتِها
وساروا يَحسَبونها معهم وجاءتْ ولم تُدرِكْهم فبقِيَت تنتظرُهم يرجعون إليها
وأدرَكها النوم، ثم جاءها صفوانُ بنُ المُعطَّل رضي الله عنه وعرَفها، وقال: إنَّا
للهِ وإنا إليه راجعون، فاستيقظْتُ باسترجاعِه، قالت: «فَخَمَّرْتُ وَجْهِي
وَكَانَ يَعْرِفُنِي قَبْلَ الحِجَابِ» ([2])، أي: قبلَ أن
يُفرَضَ الحجابُ على النساء. فدَلَّ تخميرُها لوجهِها على فَرْضيةِ تغطيتِه بعد أن
كان جائزًا كشفه في أوَّلِ الإسلام، قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمه الله: «وأمَرَ
سبحانه النساءَ بإرخاءِ الجلابيب لِئلا يُعرَفْن ولا يُؤْذَين، وهذا دليلٌ على
القولِ الأول -أي: أنَّ الزينةَ الظاهرةَ هي زينةُ الثياب-، وقد ذكَرَ عبيدة
السلماني وغيرُه أنَّ نساءَ المؤمنين كُنَّ يُدنين عليهن من جلابيبِهن من فوقِ
رؤوسِهن حتى لا يظهرَ إلاَّ عيونُهن لرؤيةِ الطريق. وقول الكاتب: إنَّ تخميرَ
عائشةَ لوجهِها اجتهادٌ منها وليس فيه حُجَّة».
نقولُ له: كيف يكونُ اجتهادًا منها، وهي تقول: كان يَعرفني قبلَ الحجابِ فقد أسندَتْ فعلَها هذا إلى أنه أمرٌ تَوقيفي وليس اجتهادًا منها؛ أي أنَّها فعلتْ ذلك لأنَّ الحجابَ قد فُرِض على النساء، وأمَّا قولُ الكاتب: «إنَّ الأصلَ عدمُ الحجابِ فلا يلزَمُ إلاَّ بدليل».
([1])أخرجه: أبو داود رقم (1833)، وأحمد رقم (24021)، والبيهقي رقم (9051).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد