فنقول له: هذه مُغالطة، بل
الأصلُ هو الحجابُ بدليلِ أنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ للخاطبِ أنْ
ينظرَ إلى مخطوبتِه، ولو كان الأصلُ عدمَ الحجابِ كما تقول لمْ يحْتَجِ الخاطبُ
إلى ترخيصٍ بالنظرِ إليها؛ لأنَّ النظرَ إليها حينئذٍ يكونُ أمرًا عاديًا لا
يحتاجُ إلى أن يأمرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم الخاطبَ أن ينظرَ إلى وجهِها،
وأما استدلالُ الكاتبِ على عدمِ وجوبِ الحجابِ بكونِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم
نَهى المُحرمةَ عن لبسِ النقابِ فهو استدلالٌ غريبٌ عجيب، لأن نَهى النبيَّ صلى
الله عليه وسلم المُحرِمةَ عن لبسِ النقابِ يدُلُّ على أنَّ الأصلَ أنَّ المرأةَ
كانت تُغطِّي وجهَها به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمُرْها بكَشْفِ وجهِها في
الإحرام، وإنَّما نَهَاها أن تغطيه بالنقابِ خاصة وهو ما خِيطَ للوجهِ بدليلِ أنه
صلى الله عليه وسلم أقرَّ النساءَ المحرماتِ على سَدْلِ خُمُرِهن من على رؤوسِهن
على وجوهِهن كما دَلَّ عليه حديثُ عائشةَ السابق، وكما نهى النبيُّ صلى الله عليه
وسلم الرجالَ عن لبسِ المخيطِ، وجعَلَهم يلبسون الإزارَ والرداءَ بدلَه.
هذا ما أردتُ
التنبيهَ عليه من أخطاءِ الكاتب: الحُميدي العُبيسان. وأسألُ اللهَ أن يهديَنا
جميعًا لمعرفةِ الحقِّ والعملِ به ومعرفةِ الباطلِ واجتنابِه.
وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا محمد وآلِه وصحْبِه.
كتبه
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
5/ 7/ 1427هـ
*****
الصفحة 4 / 463
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد