وسنةُ الرَّسولِ وخلفائِه هيَ الأمْرُ بالحجابِ،
والنَّهْيُ عنِ السُّفورِ.
خامسًا: إذا اختلفَ
العلماءُ في مسألةٍ ولمْ يَظهَرِ الدَّليلُ معَ أحدِ المُختلفينَ فإنَّ العِبْرَةَ
بِحُكْمِ الحاكمِ؛ لأنَّهُ يَرفعُ الخِلافَ كما هي القاعدةُ المعروفةُ. والمرادُ
بالحاكمِ هُم أَهْلُ القَضاءِ وأهلُ الإِفْتاءِ الذين عَهِدَ إليهِم بِهَذَينِ
المَنصِبَيْن ولا قَوْلَ لأحدٍ معهُم لأَجلِ ضَبطِ الأمورِ وقَطْعِ النِّزاعِ
وقِيَامِ مَصالحِ العِبادِ ولا تُتْرَكُ الأمورُ فَوْضَى خُصوصًا في الأمورِ
المهمَّةِ، والَّذي عليهِ العملُ في بلادِنا هوَ الأمرُ بالحجابِ فيَتَعيَّنُ
الاِلتزَامُ بهِ.
سادسًا: إذا حَصَلَ
اخْتلافٌ في أمْرٍ ما منْ أُمورِ الدِّينِ فإنَّه يُنظَرُ إلَى الرَّأيِ الأَحوطِ
والأَمرُ الَّذي تَحْصُلُ بهِ بَراءةُ الذِّمَّةِ، ولا شكَّ أنَّ ذلكَ إنَّما
يَتحقَّقُ بالحجابِ كمَا قال تَعَالى: ﴿وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَٰعٗا فَسَۡٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٖۚ ذَٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّۚ﴾ [الأحزاب: 53]،
وَيظهَرُ ذلك جَليًّا في المُجتمعاتِ التي حَاربتِ الحجابَ أو تَساهَلَتْ في
شَأْنِه ماذا حَصَلَ لها من العَواقِبِ الوَخيمَةِ والوُقوعِ في الأُمورِ
الذَّميمَةِ.
هذا، وأسألُ اللهَ
لِي وللدكتورِ بَكْرِ وللأخِ حمزةَ ولجميعِ المسلمينَ التَّوْفيقَ للعِلْمِ
النَّافعِ والعَمَلِ الصَّالحِ وقَوْلِ الحَقِّ والعملِ بِهِ.
وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيِّنا مُحَمَّدٍ وآلِه وصحبِه.
*****
الصفحة 2 / 463
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد