مَوْقِفٌ» ([1])، وقالَ: «وَارْفَعُوا
عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ» ([2])، وقال في مزدلفةَ: «وَقَفْتُ
هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» ([3])، وطَافَ صلى الله
عليه وسلم بالبيْتِ ماشِيًا وراكبًا يَستَلِمُ الحجَرَ بمِحْجَنٍ، ووقْتُ طوافِ
الإفاضَةِ والسَّعيِ يبدأُ من مُنتَصَفِ الَّليْلِ ليلَةَ الْعيدِ ولا حدَّ
لنِهايَتِها، ووقْتُ رمْيِ جمْرَةَ العَقَبةَ يومَ العيدِ يبدأُ منْ مُنتصَفِ
لَيلَةَ العَاشِر إلى آخرِ المَساءِ منْ ليلةِ الحادي عَشَرَ، ووَقْتُ رمْي
الجمرَاتِ الثَّلاثِ يبدأُ من الزَّوالِ إلى آخرِ المَساءِ منْ لَيلةِ الثَّاني
عَشَرَ ولَيلةِ الثَّالثِ عشَرَ لمَنْ تَعَجَّلَ وغروبِ الشَّمسِ منَ اليومِ
الثَّالثِ عَشَرَ لمَنْ تَأخَّرَ، وفَجُّ منى كلُّه مكانٌ للمبيتِ وهو فَجٌّ واسعٌ
لولا تَصرُّفاتُ النَّاسِ واتِّباعُ أطماعِهم فإنَّه لا يَضيقُ بالحُجَّاجِ لو
استُغِلَّ استِغْلالاً صَحيحًا واقْتَصَر كُلٌّ على ما يَكفِيهِ وتَرَكَ الباقي
لإخوانِه وإلا فإنَّه سيَتَحَمَّلُ إثْمَ مَن أخْرَجَه منْ منًى باستيلائِه على
أكثرِ منْ حاجتِه:
لَعَمْرُكَ ما
ضَاقَتْ بِلاٌَد بِأَهْلِهَا *** وَلَكِنَّ أَخْلاَقَ الرِّجَالِ تَضِيقُ
إنَّ الَّذي يَجبُ إعْلانُه للنَّاسِ هو قَولُهُ تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ﴾ [البقرة: 196]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ([4]) أمَّا قولُه صلى الله عليه وسلم: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ» ([5]) فإنَّما يُقالُ لمَنْ وَقَعَ منه تَقديمٌ وتَأخيرٌ في المَناسِكِ الَّتي تُفْعَلُ في يومِ العيدِ حيثُ قالَه الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم في هذا اليَوْمِ لمنْ حَصَلَ منه تَقديمٌ وتأخيرٌ في المناسكِ الأربعةِ: الرَّمْيِ والنَّحْرِ والحلق أو التَّقصيرِ والطَّوافِ والسَّعْيِ ولمْ يقلْه ابتداءً، فكلُّ شيْءٍ يُوضَعُ في مَواضِعِه،
([1])أخرجه: مسلم رقم (1218).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد