نقولُ له: هذا
إلزامٌ بحُكْمٍ شرعيٍّ ثابتٍ بالكتابِ والسُّنَّةِ وفيهِ تَربيَةٌ على الحِشْمَةِ
والحَياءِ وحِمايةٌ لبناتِ المسلمينَ من السُّفورِ والابْتِذَالِ الَّذي
يُؤدِّي إلى نَتَائِجَ خَطيرَةٍ كما هو مَعروفٌ، وكَوْنُ تغطيَةِ وجْهِ المرأةِ
فيهِ خِلافٌ لا يُسوِّغُ السُّفورَ، فالعِبرةُ بما قامَ عليهِ الدَّليلُ من أقوالِ
المُختلِفينَ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ
بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾ [النساء: 59].
والأئمَّةُ الكبارُ
يُحذِّرُونَ منَ العَملِ بأقوالِهم إذا خَالَفَتِ الدَّليلَ. فالإمامُ مالكٌ رحمه
الله يقولُ: «كُلُّنَا رَادٌّ وَمَرْدُودٌ عَلَيْهِ إلاَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ»
يعني: رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، والإمامُ الشَّافعيُّ رحمه الله يقولُ: «إِذَا
خَالَفَ قَوْلِي قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فاضْرِبُوا بقولِي
عُرْضَ الحَائِطِ»، وقال: «إِذَا صَحَّ الحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي»، والإمامُ
أحمدُ رحمه الله يقولُ: «عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الإسْنَادَ وصِحَّتَه
ويذهَبُونَ إلَى رَأْيِ سُفْيانَ. واللهُ تَعالى يقول: ﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ
فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63] ».
والقائلونَ بعدَمِ
وُجوبِ الحجابِ قَوْلُهم مُخالِفٌ للأدلَّةِ، وهم يقولونَ: إذا خِيفَتِ الفِتْنَةُ
بكشْفِ المرأةِ لوَجْهِهَا وَجَبَ عليها سَتْرُه. وهل هناكَ أحدٌ يأمَنُ
الفِتْنَةَ؟ هذا ما أردتُّ التَّنبيهَ عليه مِن مَقَالَةِ الكاتبِ المَذكورِ.
وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصحْبِه.
كتبَه
د. صالحُ بنُ فوزانَ بن عبد الله الفوزان
عضوُ هيئةِ كبارِ العلماءِ
*****
الصفحة 2 / 463
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد