3- ثالثًا قولك: «المسألةُ ليس فيها نصٌّ
قاطع».
أقول: لا يُشتَرَطُ في
الاستدلالِ أن يكونَ الدليلُ نصًّا قاطعًا، فهناك العامُّ والمُطلق يُستَدَلُّ
بهما إذا لم يَرِدْ تخصيصٌ ولا تَقييدٌ وهما ليسا قاطعين وإلا لَبَطُلَ الاستدلالُ
بكثيرٍ من أدلةِ الشرع. وهذا لا تقولُ به.
4- وأمَّا استدلالُك
بالأقوالِ التي لا تَرى أنَّ وجهَ المرأةِ وكفَّيها عورةٌ كقولِ شيخِك الألباني
وغيرِه، فنحن إذا كان الاحتجاجُ بالأقوالِ فعندَنا أقوالٌ أكثرُ مما عندَك ترى
أنَّ وجهَ المرأةِ وكفَّيها عورةً، ليستِ الآراءُ التي عندَك أولى منها، وأقوالُ
العلماءِ ليست حُجَّةً على من خَالَفهم.
وأخيرًا: أودُّ من الشيخِ
محمدٍ عيد العباسي أنْ لا يُلزِمَنا بأقوالِ المشايخِ وعندنا ما يُقابلُها من
أقوالِ مُخَالِفِيهم أو يَرْبو عليها، ولو سَلَّمْنا بصحةِ استدلالِك، فإنَّ من
القواعدِ المقررةِ أنه إذا تعارَضَ مبيحٌ وحاظِرٌ من الأدلةِ قُدِّمَ الحاظر،
والنساءُ كما تعلم اليومَ مُستهدَفَات فلا تكُنْ عَونًا لمن يريدون فتنةَ الناسِ
بها اليوم، وإذا كان عندَك «كتابُ الحجابِ والجِلبابِ» للشيخ الألباني فعندنا
رسالةُ شيخ الإسلام ورسالةُ الشيخ ابن باز ورسالةُ الشيخِ ابن عثيمين وتفسيرُ
الشيخِ الشنقيطي، كلُّها تلزم بالحجاب وهناك غيرُها كثير، والحمد لله.
وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا محمد وآلِه وصحْبِه.
كتبه
صالح بن فوزان الفوران
عضو هيئة كبار العلماء
*****
الصفحة 2 / 463
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد