ثم إنَّ الكاتبَ استعملَ هذا التعبيرَ نفسه في
قولِه: حوارنا مع الآخر - وهذا من التَّناقض - ثم أكد ذلك في آخرِ مقالِه حيث قال:
ألفِتُ نظرَ فضيلةِ الشيخِ إلى اللوحاتِ المعلقةِ على مداخلِ المنطقةِ الحرامِ
بالحرمين الشريفين حيثُ طريقِ المسلمين وأخرى لغيرِ المسلمين، فهل نحنُ بهذا
اللفظِ غيرنا مُسمَّى شرعيًا؟ وهل على هؤلاء الذين وصفُوها أن يتوبوا أو يستتابوا؟
وأقولُ له: أولاً: أنتَ تعلمُ أنَّ
هذا ليس بحجةٍ شرعيةٍ على ما تريد؛ لأنَّ الحُجَّةَ في الكِتابِ والسُّنةِ وإجماعِ
الأمة، فإذا وضعْتَ لوحةً أو لوحاتٍ بهذه العبارةِ فليستْ حُجَّة.
ثانيًا: هذا يتناقضُ مع
تَبَرُّئِك في أولِ كلامِك من تغييرِ المُسَمَّياتِ الشَّرعية.
ثالثًا: اللوحات التي على
الطُّرقِ يُقصَدُ بها إرشادُ السائرين من مسلمين وغيرِهم المخصص للسائرين ولا
يُقصَدُ بها أن يُعمَّمَ ذلك في كلِّ الخطاباتِ والمحاوراتِ كما يُنادِي بذلك
أصحابُ هذه الفكرة، وبينَ الأمرين فرْقٌ واضح.
رابعًا: قولُه: «وهل على هؤلاء
الذين وضعُوها أن يتوبوا؟».
نقول له: وهل الذين وضعوا هذه اللوحاتِ معصومون من الخطأ ولا يحتاجون إلى التوبة؟ والله تعالى يقول: ﴿وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا﴾ [النور: 31]، ويقولُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ، فَإِنَّنِي أَتُوبُ، فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ» ([1]) فالتوبةُ مطلوبةٌ من كلِّ مسلم.
([1])أخرجه: مسلم رقم (2702)
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد