ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ﴾ [المائدة: 72]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ
ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾ [النساء: 116]، والخلافُ يجبُ أن يُحْسَمَ بالرَّدِّ
إلى الكتابِ والسُّنَّةِ والأخْذِ بما دلاَّ عليه أو دلَّ عليه أحدُهما.
وإذا لم يُتبَيَّنِ
الدَّليلُ مع أحد القولين في المسائل الاجتهادية فلا إنكارَ في مسائلِ الاجتهاد
كما قال العلماءُ، لكن يكونُ القصدُ طاعةَ اللهِ ورسولهِ لا التعصُّب للرَّأي،
ويكونُ ذلك في مسائلِ الاجتهاد التي لم يُتَبَيَّن الدَّليلُ فيها، ولها محملٌ في
الدَّلِيل فهذه لا إنكارَ فيها، ولكن إذا أخذ حاكِمُ المسلمين بأحدِ الاجتهاداتِ
وجبَ الأخذُ به تبعًا له؛ لأجلِ جمْعِ الكلمةِ ونَبْذِ الفُرْقَة والخِلاف؛ ومِنْ
ثَمَّ قالوا: حُكْمُ الحاكِم يرفعُ الخلاف.
ومِن ذلك أنّ عثمانَ
رضي الله عنه كان يرى إِتْمامَ الصّلاةِ للحُجَّاجِ بمِنًى، وقد أتمَّ الصلاةَ
فيها، وصلَّى خلفَهُ الصَّحابةُ الَّذِين حضَرُوا عِنده، وتابعُوه، ومنهم ابنُ
مسعود رضي الله عنه، ولمَّا قِيلَ له في ذلك، قال: يا ابنَ أخي الخِلافُ شَرٌّ.
وهذه مسألةٌ عظيمةٌ
ينبغي مُراعاتُها، لا سِيَّما في وقتِنا الحاضرِ الذي قلَّ فيه العِلْمُ، وكَثُرَ
فيه المُتعالِمون، وتطاولَ المُتطاولون وأصحابُ الأهواءِ الذين يقولون: اتْرُكوا
الناسَ وحُرِّيَّاتِهم، لا تُصادِرُوا حُرِّيَّاتِهم، خُذوا بالرَّأيِ والرأي
الآخرِ، وهذا المبدأُ يُفْسِدُ الدِّينَ، ويُفرِّقُ الكلمةَ، وتنجُم عنه نتائِجُ
وخيمةٌ.
نسألُ اللهَ أن
يُعافِيَ المسلمين مِن شرِّها وشَرِّ أصحابه.
وصلَّى اللهُ على
نبيِّنا محمد وآلهِ وصحْبِه.
*****
الصفحة 3 / 463
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد