وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قُلۡتُمۡ
فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْۚ ذَٰلِكُمۡ
وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 152]،
وقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا﴾ [الأحزاب: 70].
وتحديد الغُلُوّ
والتّساهُل حُكْمٌ شرْعِيٌّ، لا يعرِفُه إلاَّ أهلُ العِلْمِ والبصيرة قال تعالى: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ
مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى
ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ
يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ
لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا﴾ [النساء: 83]، وإذا تولَّى هذا الأمر مَنْ لا يُحْسِنُهُ خرجَ عَن
حَدِّهِ، وكُلُّ شيءٍ خرجَ عَن حَدِّهِ فإنه ينقلبُ إلى ضِدِّهِ، فشأنُ المرأة -
لمَّا تولَّى القولُ به غيرُ ذوي الاختصاص - خرجُوا به عن حَدِّهِ، وضرُّوا
المرأةَ مِن حيثُ يظنُّونَ أنهم ينفعونها، وخرجوا بها عن طَوْرِها الذي حدَّدَهُ
الله لها، والاعتدال يعتبره الغُلاة تساهلاً، ويعتبره المتساهلونَ غُلُوًّا نتيجةً
لجهلِ هؤلاء وهؤلاء، أو لاتِّباع أهوائِهم، وصارَ كُلٌّ منهما يرمِي الآخرَ
بالسُّوءِ.
رابعًا: غُلُوُّهم في
مَنْعِ التَّكفِير حتى في حَقِّ مَن حَكَمَ اللهُ ورسولُه بكُفْرِه ومَنِ ارتكَبَ
ناقِضًا من نواقضِ الإسلامِ المُجْمَعِ عليها، كَدُعاء الأمواتِ والاستغاثة
بالقبورِييِّنَ، ومَنْ سَبَّ اللهَ ورسولَه أو دِينَ الإسلام، وهذا العملُ منهم
محادَّةٌ للهِ ورسولِه وتأييدٌ للخروجِ مِنَ الدِّين، فالواجبُ على هؤلاء كَفُّ
ألسنتِهم وأقلامِهم عن الكلام فيما لا يعرفون، ورَحِمَ اللهُ امرءًا عرَفَ قَدْرَ
نفسِهِ.
وفَّقَ اللهُ الجميع.
وصلَّى الله وسلَّمَ على نَبِيِّنَا محمد وآلهِ وصَحْبِه.
*****
الصفحة 3 / 463
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد