×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الثالث

رُكُوب المَرأة مع السَّائِق.. خَلْوَةٌ مُحَرَّمَة

لا يخْفَى على الجميعِ عنايةُ الإسلامِ بحِفْظِ الفُروجِ والأعراضِ وحِفْظِ النَّسْلِ وتجْنِيبِ المُجتمع المُسلم الجرائم الخُلُقِيَّة. قال اللهُ تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا [الإسراء: 32]، والنهي عن قُربانِ الشَّيْءِ أبْلَغُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الشَّيْءِ نفسِه؛ لأنه نهْيٌ عنه وعنِ الوسائل المُوصِلَةِ إليه؛ فلذلك نهَى الرَّسُول صلى الله عليه وسلم عن سفرِ المرأة بِدُون مَحْرَمٍ، ونَهَى عن السُّفُورِ، وأمَرَ بِغَضِّ البصرِ كلًّا من الرِّجال والنِّساء، وأمَرَ النِّساءَ بالحجابِ، ونهَى عن تبرج المرأة بالزِّينةِ وتطيبها عند الخروج من البيت، ونهى عن الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مواطن العبادة، فأمر صلى الله عليه وسلم بتأخير صفوف النساء عن صفوف الرجال في الصلاة حتى ولو كانت المرأة وحْدَها فإنَّها تقِفُ في الصلاة خلفَ الصَّفِّ قال صلى الله عليه وسلم «أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ»([1]). ونهى المرأة أن تخضعَ بالقول؛ لِئَلاَّ يطمعَ بها الذي في قلْبِهِ مَرَضٌ. كُلُّ هذه الأمور مِن بابِ الوِقايةِ مِنَ الوُقوع في الفاحشةِ «والوَقايَةُ خيْرٌ مِنَ العِلاج».

والذي نحنُ بصَدَدِ الحديثِ عنهُ هو رُكوبُ المرأةِ وحْدَها مع سائقٍ غيرِ مَحْرم لها، وقد أفْتَى كثيرٌ مِنَ العُلَماء المُحَقِّقين بتحريم ذلك؛ لأنَّهُ نوعٌ مِن الخَلْوَة المُحَرَّمَةِ وعلى رأسِهم سماحةُ الشيخِ عبدُ العزيز بن باز رحمه الله ؛ لأنَّ الخطورةَ في ذلك أشدُّ مِنَ الخَلْوَة في غيرِ السيارة؛ لأنَّ السَّيَّارَة بِيَدِ السائق يتحكَّمُ فيها كيف يشاءُ، ولا يُمْكِنُ المرأة التَّخلُّص منه إذا أرادَ أن يَهربَ بها. وفي الواقعة التي حصلت في الطائف من


الشرح

([1])أخرجه: عبد الرزاق رقم (5115)، والطبراني في الكبير رقم (9484).