وفي هذه الأيامِ
أفْرَزَتْ هذهِ الدِّيمُقْراطيَّةُ ظاهِرَةً عَجيبَةً غَرِيبةً مُضْحكَةً
مُبْكِيةً تُخالِفُ الدِّينَ والْفِطْرَةَ الَّتي فَطَرَ اللهُ النَّاسَ عليها،
وهِيَ إِحْلالُ المرأَةِ المُسلمةِ مَحَلًّا لا يَليقُ بها، وأنت إذا أحْللْتَ
شَخصًا مَحَلًّا لا يَليقُ بهِ فقدْ سخِرْتَ منه وتَنَقَّصْتَه وأهَنتَه حيثُ ظننتَ
أنَّك أَكْرَمْتَه، وهذهِ الظَّاهرَةُ هي تَكلِيفُ امرأةٍ أنْ تَؤُمَّ الرِّجالَ
في خُطبةِ الجُمعةِ وفي الصَّلاةِ ومَنْحِها هذَا المَوْقفَ الذي يتأخَّرُ عنهُ
كثيرٌ منَ الرِّجالِ لمَا يَتطَلَّبُه منِ اسْتعدادٍ عِلْميٍّ وخُلُقيٍّ وقُوَّةِ
شخصيَّةٍ وأعصابٍ قَوِيَّةٍ لا تَتَوافَرُ في المَرأةِ، هذا منْ حيثُ النَّظَرُ
العَقليُّ، وأمَّا من حيثُ الحًكْمُ الشَّرعيُّ فما عُهِدَ في تاريخِ الإِسلامِ
أنَّ المرأةَ تَوَلَّتْ هذَا المَنصِبَ، ففي عَهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه
وسلم الذي هو عَهْدُ التَّشريعِ لمْ يَرِدْ في حديثٍ صحيحٍ ولا ضعيفٍ ولا موضوعٍ
أنَّ المرأةَ تولَّتْ إلْقاءَ خطبةِ الجمعةِ، ولمْ يحدثُ هذا منْ بعدِ عهْدِ
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى يومِنا هذا في بلادِ المسلمينَ مع ما وُجِدَ في
عُصورِ الإسلامِ منْ نساءٍ عالماتٍ فقيهاتٍ محدِّثاتٍ، بل إنَّ سُنةََّ الرَّسولِ
صلى الله عليه وسلم تقضي بأنَّ صلاةَ المرأةِ في بَيتِها أفْضلُ منْ صلاتِها في
المَسجدِ مع الرِّجالِ، وإذَا صَلَّتْ معَ الرِّجالِ فإنَّها تكونُ خَلْفَهم ولو
كانتْ وحْدَها فكيفَ تَتَقَدَّمُهُم في الصَّلاةِ وتصْعَدُ فوقَهم على الْمِنْبَرِ
في الخطبةِ؟! هذا هو الَّذي يّستحِقُّ أنْ يُقالَ فيهِ: ﴿أَجَعَلَ ٱلۡأٓلِهَةَ إِلَٰهٗا وَٰحِدًاۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ
عُجَابٞ ٥ وَٱنطَلَقَ
ٱلۡمَلَأُ مِنۡهُمۡ أَنِ ٱمۡشُواْ وَٱصۡبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمۡۖ إِنَّ
هَٰذَا لَشَيۡءٞ يُرَادُ مَا سَمِعۡنَا بِهَٰذَا فِي ٱلۡمِلَّةِ ٱلۡأٓخِرَةِ إِنۡ هَٰذَآ
إِلَّا ٱخۡتِلَٰقٌ﴾ [ص: 5، 7]، وليس دينَ الإسلامِ. ونحنُ لا نَسْتغرِبُ صُدورَ مِثْلِ هذهِ
الفِكْرَةِ مِنَ الكُفَّارِ فهِي منْ أسْهلِ مَكرِهم بنا وتَخطيطِهم لِتَدْميرِنا،
ولكنَّنا نَستغرِبُ أن يُنَفِّذَ هذهِ الفِكرةَ مَنْ يَنتَمونَ إلى الإسلامِ دونَ
الرُّجوعِ إلى مَصَادرِ الإسلامِ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد