2- أنَّ
اللهَ إنَّما أوجبَ الحَجَّ عَلى المُستطيعِ فقط، فقال تَعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ
حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ﴾ [آل عمران: 97]، والاستطاعةُ هي: توفَّرُ الزَّادِ
والرَّاحلةِ كما جاءَ في الأثَرِ، فمنْ لمْ يكنْ عندَه استِطَاعةٌ ماليَّةٌ فلا
حجَّ عليهِ، ومنْ كانتْ عندَه استِطاعةٌ ماليَّةٌ وهو لا يقدِرُ على الحجِّ
بَدنيًّا لِهِرَمٍ أو مرضٍ مزْمنٍ فإنَّه يُوَكِّلُ مَنْ يحُجُّ عنه حجَّ
الفَريضَةِ، ومن كانَ يَرجو زَوَالَ الْعائقِ عنه فإنَّه ينتظِرُ زَوالَه ثمَّ
يحُجُّ بنفسِه.
3- أنَّ اللَّهَ
جَعَلَ مَناسِكَ الحجِّ تُؤَدَّى في أيامٍ مًعْدوداتٍ، قال تَعَالى: ﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ
أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ﴾ [البقرة: 203]، فيُؤدى في يومِ عرفَةَ ويومِ العيدِ وأيامِ التَّشريقِ،
ولم يجعلْه في أيامٍ طويلةٍ تَشُقُّ على النَّاسِ وهم جُموعٌ غَفيرةٌ وفي أمكنةٍ
محدودةٍ.
4- أنَّ اللهَ أباحَ
التَّعجُّلَ في أيامِ التَّشريقِ الثَّلاثةِ: الحادي عشرَ والثَّاني عشرَ والثالثِ
عشرَ، فمَنْ أرادَ استكمالَ الأجْرِ استكمَلَ الأيامَ الثَّلاثةَ في المبيتِ بمنًى
ليالِيها ورميِ الْجِمَارِ في كلِّ يومٍ، ومَنْ أرادَ التَّعجُّلَ في اليومِ
الثَّاني عشَرَ فَرَمَى الجمارَ بعدَ الظُّهرِ ورَحَلَ من مِنًى قبلَ غُروبِ
الشَّمسِ فلهُ ذلك.
5- أنَّ اللهَ
جَعَلَ الْمَشاعرَ الَّتي تُؤَدَّى فيها مَناسكُ الحجِّ مُتَقاربةً وهِي جِهَةٌ
واحدةٌ وذلكَ في الْمسجدِ الحرامِ ومنى ومزدلفةَ وعرفَةَ بحيثُ يستطيعُ الماشِي
على قَدَميهِ أنْ يَنفُذَها كلَّها في وقتٍ يسيرٍ.
6- أنَّ اللهَ أباحَ
للضَّعفةِ وَمَنْ في حُكْمِهم الدَّفْعَ منْ مزدلفةَ بعدَ مُنتصَفِ الَّليلِ،
ليلةَ العاشرِ، وأباحَ لَهم الرَّميَ والحَلقَ والطَّوافَ والسَّعيَ بعدَ
انصِرافِهم منْ مُزدلفةَ كي يَتلافَوا الزَّحمةَ والمَشقَّةَ.
7- جوازُ التَّقديمِ
والتَّأخيرِ في المَناسكِ الَّتي تُؤدَّى يومَ العيدِ وهيَ رمْيُ جمرَةِ العَقَبةِ
ونَحْرُ الهَدْي وحلقُ الرَّأسِ والطَّوافُ بعدَه والسَّعيُ لِمَنْ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد