2- ألاَّ
يكونَ بينَنا وبينَ الكفَّارِ عهْدٌ، فإنْ كان بينَنا وبينَهم عهْدٌ حَرُمَ
قِتَالُهم واحتُرِمَتْ أمْوَالُهم ودماؤُهم، وهذا هو مَا أَشْكَلَ الآنَ على بعضِ
الكُتَّابِ حيثُ قالوا: إنَّ الجهادَ يَتَنافَى مَع الواقِعِ ودخولِ المسلمينَ في
المُعاهداتِ الدَّوليَّةِ وميثاقِ الأمَمِ المُتَّحدةِ، وخَلَطوا بينَ دراسةِ
أحكامِه وبينَ القيامِ بتنفيذِه وطالبوا بإِلغائِه من المقَرَّراتِ الدِّراسيَّةِ،
في حينِ أنَّ بينَ الأمرينِ فَرْقٌ واضِحٌ، ولو لم نُدَرِّسْه لالْتَبَسَ الأمرُ
على الجُهَّالِ خصوصًا الشبابَ وسمُّوا الاعتداءَ على المُعاهداتِ والمُستأمِنينَ
جهادًا وأَوجَبوا على المُسلمينَ القِيامَ به ولو لمْ يَكُنْ بهم استَطاعَةٌ له،
ولم يتصوَّروا ما يَنتُجُ عن ذلكَ من سُوءِ العَوَاقبِ على المسلمينَ؛ لأنَّهم لم
يَدْرُسوا فِقْهَ الجهادِ وضوابطِه وشروطِه، وما يكونُ منهُ فرْضُ عينٍ وما يكونُ
منه فرْضُ كِفايةٍ، ومَنْ هو العدُوُّ الذي يُقاتَلُ والعدوُّ الذي لا يقاتَلُ،
ومن هو الَّذي يَصلُحُ للمشاركةِ في الجهادِ والَّذي لا يَصلُحُ وما هي سِياسَةُ
تنفيذِه.
3- لا بدَّ أن يكونَ
الجهادُ بأمرِ وليِّ أمرِ المسلمينَ؛ لأنَّ الأمرَ به وتَنظيمَه من صلاحيَّاتِ
وليِّ الأمْرِ وبقيادتِه أو قيادَةِ من يُنِيبُه كما كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه
وسلم يفعلُ ليكونَ الجهادُ تحتَ رايةٍ مسلمةٍ، وليسَ هو فَوْضى وانقِسَاماتٍ
وانتِماءاتٍ واختِلافاتٍ يَنتُجُ عنها الهَزيمَةُ والفَشَلُ كما قالَ تعَالى: ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ
فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡۖ وَٱصۡبِرُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ
ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ [الأنفال: 46].
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد