الشَّرعيَّةِ
والأدْوِيةِ المباحةِ المُجَرَّبةِ معَ التَّوكُّلِ على اللهِ ودعائِه
والتَّضرُّعِ إليه، فهُو سُبحانه يُجيبُ المضطرَّ إذا دعَاهُ ويكشِفُ السُّوءَ،
ثمَّ إنَّ السحرَ كفْرٌ ولا يُباحُ الكفرُ للضَّرورةِ.
وكذا استدْلالُ ذلك
المُفتي بأنَّ بعضَ العلماءِ أجازَ حلَّ السحرِ بسحرٍ مثلِه، نُجيبُ عنه بأنَّ
أقوالَ العلماءِ إذا خالَفَتِ الدَّليلَ فإنَّها لا يجوزُ العملُ بها، وهذا
القَولُ مُخالِفٌ للكتابِ والسُّنَّةِ كما وضَّحْنا فلا يجوزُ الأخْذُ به. قال
الله تعالى: ﴿فَإِن
تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ
بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾ [النساء: 59].
وقال الإمامُ ابنُ
القيِّمِ رحمه الله: «النُّشْرَةُ حلُّ السِّحْرِ عنِ المسحورِ. وهو نَوعانِ:
الأوَّلُ: حلُّ السِّحرِ بسحْرٍ مثلِه وهو الذي من عَمَلِ الشَّيطانِ
فيَتَقرَّبُ النَّاشِرُ والمُنتَشِرُ إلى الشَّيطانِ بما يُحِبُّ فيُبطِلُ عمَلَه
عنِ المَسْحورِ. والثَّاني: النُّشرةُ بالرُّقْيةَ والتَّعوُّذاتِ
والأدْويةِ المباحةِ فهذا جائِزٌ»، وقولُ العالِمِ يُستدَلُّ له ولا يُستَدَلُّ
به.
وخِتامًا أقولُ: إنَّه إذا أَفْتَى
بالعلاجِ عند السحرةِ ليُحلُّوا السِّحرَ كما يقولُ هذا المفتي فإن في هذا إتاحَةٌ
للسَّحرةِ أن يَنتَشِروا في بِلادِ التَّوحيدِ بِلادِ الحرمينِ الشَّريفيْنِ
مهبِطِ الوحْيِ ومَهْدِ الرِّسالةِ بعدَ أنْ طهَّرَ اللهُ تلكَ البلادَ منهم
بدعوةِ التَّوحيدِ. وفي هذه الفتوى أيضًا فُرصَةٌ للسَّحرةِ أن يَسْحَروا النَّاسَ
ثم يقولوا: تَعَالَوْا نُعالِجُكم منَ السِّحرِ، فعلاجُ السِّحرِ الحقيقيّ إنّما
هو بتَطِهيرِ البلادِ منَ السَّحرَةِ بمَنعِهِم من دُخولِ البلادِ وتَنفيذِ
الحُكْمِ الشَّرعيِّ فيمَنْ وُجِدَ منهم بينَ المسلمينَ، بهذا يُعالَجُ السِّحرُ
حقيقةً، ولا يتمُّ هذا إلاَّ بالتَّعاوُنِ مع أهلِ الحِسْبةِ ورِجالِ الأمْنِ على
مُطارَدَتِهم وهَدْمِ أوكَارِهم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد