×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الثالث

الوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فحَمَلُوها على غيرِ مَحْمَلِها منَ التَّكفِيرِ والتَّفجِيرِ نَتيجَةً لعَدَمِ تَدريسِهِم إيَّاها على الوَجْهِ المشروعِ، فلا بدَّ منْ وضْعِها في المناهجِ الدِّراسيَّةِ، وما نقَلَه الكاتبُ من قَوْلِ ابنِ القيِّمِ رحمه الله: «أَينَما تكونُ المصلحةُ فثَمَّ شَرْعُ اللهِ»، فليسَ معناهُ: أنَّ عدمَ تدريسِ أحكامِ الجِهادِ منَ المَصلحةِ، وإنَّما معناهُ: أنَّ شَرْعَ اللهِ دَائمًا مُشْتَمِلٌ على المصلحةِ للبَشَريَّةِ وذلكَ حينَما يُفْهَمُ على وجْهِه، ولا يَتِمُّ ذلك إلاَّ بتَعليمِ العِلْمِ والتَّفقُّهِ في الدِّينِ من خِلالِ المناهجِ.

وأمَّا قَوْلُ الكاتبِ: وعندَما تَتَعارَضُ المَصلحةُ معَ نصٍّ شرعيٍّ فمَا العَمَلُ؟

نقولُ: لا يُمكِنُ أنْ يَتَعارَضَ النَّصُّ الشَّرعيُّ مع مصلحةٍ حقيقيَّةٍ؛ لأنَّه تنزيلٌ من حكيمٍ حميدٍ يَعلَمُ مَصالِحَ عبادِه. فتكونُ المصلحةُ التي تَتَوهَّمُونها لا حَقيقةَ لوُجودِها وإنَّما المَصْلَحةُ باتِّباعِ النَّصِّ الشَّرعيِّ.

هذا وباللهِ التَّوفيقُ.

وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيِّنا محمَّدٍ وآلِه وصحبِه.

صالحُ بنُ فوزانَ الفوزان

عضوِ هيئةِ كبارِ العلماء

*****


الشرح