الحقو، ولكنه أراد إزارًا يُشتَمل به فيُجلِّل
جميعَ البدن، وكذلك إزار الليلِ وهو كثوبِ السَّابغِ الذي يُشتَملُ به النائمُ
فيُغطِّي جسدَه كلَّه». انتهى كلامُ ابنِ منظور.
وفي «صحيحِ مسلم» عن أمِ
عطيةَ رضي الله عنها قالت: يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لاَ يَكُونُ لَهَا
جِلْبَابٌ، قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» ([1])، وقال أبو حيَّان
في تفسيرِه: «كان دأْبُ الجاهليةِ أن تَخرُجَ الحُرَّةُ والأَمَةُ وهما مكشوفتا
الوجهِ في دِرعٍ وخِمار، وكان الزُّناةُ يتعرَّضون لهن إذا خرجْنَ بالليلِ لقضاءِ
حوائجِهن في النخيلِ والحِيطان، للإماءِ ورُبَّما تعرَّضوا للحُرَّة بعلةِ الأَمة،
يقولون: حَسِبناها أَمَة، فأُمرْنَ أن يخالفْنَ بِزِيِّهن زيَّ الإماءِ بلبسِ
الأرديةِ والملاحفِ وسترِ الرؤوس والوجوه ليَحتشِمْن ويُهبْن فلا يُطمَعُ فيهن».
ثم قال الشيخُ محمدٌ
رحمه الله: وأمَّا الأدلةُ من السنةِ فنقتصر منها على ما يأتي:
الدليل الأول: عن أمِ سلمةَ رضي
الله عنها أنَّها كانت عندَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مع ميمونة، قالت:
بينما نحن عندَها أقبَلَ ابنُ أمِّ مكتومٍ فدخل عليه وذلك بعدَ أن أمرَ بالحِجاب.
فقال صلى الله عليه وسلم: «احْتَجِبنَا مِنْهُ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَعَمْيَاوَانِ
أَنْتُمَا، أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟» ([2])، رواه الترمذي
وغيرُه. وقال بعدَ إخراجِه: حديثٌ حسَنٌ صحيح. وقال ابنُ حَجَر: إسنادُه قوي.
أقول: فدَلَّ على أنه لا إشكالَ في الاحتجابِ من المُبصرِ.
([1])أخرجه: مسلم رقم (890).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد