ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ﴾ [الأحزاب: 59] فقد
قال غيرُ واحدٍ من أهلِ العلم: إن معنى ﴿يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ﴾ [الأحزاب: 59] أنهن
يَستُرْنَ بها جميعَ وجوهِهن ولا يَظهرُ منهن شيءٌ إلاَّ عينٌ واحدةٌ تُبصِرُ بها
الطريق، ومِمَّن قال به ابنُ مسعودٍ وابنُ عباسٍ وعبيدةُ السلماني وغيرُهم».
ثم قال: «ومن الأدلةِ على
ذلك أيضًا هو ما قدَّمناه في سورةِ النور في الكلامِ على قولِه تعالى: ﴿وَلَا يُبۡدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ﴾ [النور: 31] من أن
استقراءَ القرآنِ يدُلُّ على أنَّ معنى ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ﴾ [النور: 31] الملاءة فوقَ
الثياب. وأنه لا يصِحُّ تفسير: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ﴾ [النور: 31] بالوجهِ
والكَفَّين». وكان قد قال قبلَ ذلك على الآيةِ المذكورة في صفحة (198) من نفسِ
الجزءِ المذكور: «إن قول من قال في معنى الآية ﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ﴾ [النور: 31] أنَّ
المرادَ الوجهُ والكَفان مثلاً، توجدُ في الآيةِ قرينةٌ تدُلُّ على عدَمِ صحةِ هذا
القول، وهي أنَّ الزينةَ في لغةِ العربِ هي ما تَتَزينُ به المرأةُ مما هو خارج عن
أصلِ خِلقتِها كالحُلِي والحُلَل، فتفسيرُ الزينةِ ببعضِ بدنِ المرأةِ خلافُ
الظاهرِ ولا يجوزُ الحملُ عليه».
وقال في صفحة (594):
«قال البخاري رحمه الله في صحيحِه. باب ﴿وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ﴾ [النور: 31] وقال
أحمد بن شبيب: حدَّثَنا أبي عن يونس، قال ابنُ شهابٍ عن عروةَ عن عائشةَ رضي الله
عنها قالت: «يرحمُ اللهُ نساءَ المُهاجراتِ الأُوَل لمَّا أنزلَ الله: ﴿وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ﴾ [النور: 31]
شَقَقنَ مُرُوطهن فاختمرْن بها». حدَّثَنا أبو نعيم، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ نافعٍ
عن الحسنِ بن مسلم عن صفيةَ بنتِ شَيبة: أنَّ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد