ولما كانت الثيابُ الظاهرةُ لا بدَّ لها منها
قال: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنۡهَاۖ﴾ [النور: 31] أي: الثياب الظاهرة التي جرَتِ العادةُ بلبسِها إذا لم يكن في
ذلك ما يدعو إلى الفتنةِ بها ﴿وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ﴾ [النور: 31] وهذا
لكمالِ الاستتار. ويدُلُّ ذلك على أنَّ الزينةَ التي يحرُمُ إبداؤُها يدخلُ فيها
جميعُ البدنِ كما ذكَرْنا». انتهى من الجزءِ الخامسِ من تفسيرِ ابن سعدي.
وقال رحمه الله على
قولِه تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا
ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ
عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ﴾ [الأحزاب: 59] الآية: «هذه الآية تُسمَّى آيةُ الحجاب.
فأمرَ اللهُ نبيَّه أنْ يأمُرَ النساءَ عمومًا ويبدأ بزوجاتِه وبناتِه؛ لأنهن
آكَدُ من غيرِهن؛ ولأنَّ الأمرَ لغيرِه ينبغي أن يبدأَ بأهلِه قبلَ غيرِهم كما قال
تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا﴾ [التحريم: 6] أن﴿يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ﴾ [الأحزاب: 59] وهن
اللاتي يكُنَّ فوقَ الثيابِ من مِلحفةٍ وخمارٍ ورداء ونحوه، أي: يُغطين بها
وجوهَهن وصُدورَهن. ثم ذكرَ حكمةَ ذلك فقال: ﴿ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ﴾ [الأحزاب: 59] دلَّ
على وجودِ أذِيَّةٍ إن لم يَحْتَجِبن؛ وذلك لأنهن إذا لم يحتَجِبْن رُبَّما ظنَّ
أنهن غيرُ عفيفاتٍ فيُتَعرَّضُ لهن من في قلبِه مرض فيؤذين، ورُبَّما اُستُهين بهن
وظُنَّ أنهن إماء فتَهَاون بِهن مَن يريدُ الشر، فالاحتجابُ حاسمٌ لمطامعِ
الطامعين فيهن». انتهى من الجزءِ السادس صفحة (247- 248) من تفسيرِ ابن سعدي.
3- وقال الشيخُ
محمدٌ الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (6/586): «من الأدلةِ القرآنيةِ على
احتجابِ المرأةِ وسترِها جميعَ بدنِها حتى وجهِها قولُه تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ
قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد