هو إيجابُ الحجابِ بكونِه أطهرَ لقلوبِ الرجالِ
والنساءِ من الرِّيبةِ قرينةٌ واضحةٌ على إرادةِ تعميمِ الحكم، إذ لم يقُلْ أحدٌ
من جميعِ المسلمين إنَّ غيرَ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا حاجةَ إلى
أطهرية قلوبِهن وقلوبِ الرجالِ من الرِّيبةِ منهن» إلى أن قال: «وبما ذكرَنا تعلمُ
أنَّ في هذه الآيةِ الكريمةِ الدليلَ الواضحَ على أنَّ وجوبَ الحجابِ حكمٌ عامٌّ
في جميعِ النساءِ لا خاص بأزواجِه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصلُ اللفظِ خاصًا
بهن؛ لأنَّ عمومَ علَّتِه دليلٌ على عمومِ الحكمِ فيه».
4- وقال الشيخُ عبدُ
العزيز بنُ باز مفتي عام المملكةِ رحمه الله في مجموعِ فَتَاواه ومقالاتِه (3/354-
455): «الحجابُ أولُ الإسلامِ غيرُ مفروضٍ على المرأةِ وكانت تُبدِي وجهَها
وكفَّيْها عندَ الرجال، ثم شرَعَ اللهُ سبحانه الحِجابَ للمرأةِ وأوجَبَ ذلك عليها
صيانةً لها وحمايةً لها من نظرِ الرجالِ الأجانبِ إليها وحسمًا لمادةِ الفتنةِ
بها، وذلك بعدَ نزولِ آيةِ الحجاب وهي قولُه تعالى في الآيةِ من سورةِ الأحزاب: ﴿وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ
مَتَٰعٗا فَسَۡٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٖۚ ذَٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّۚ﴾ [الأحزاب: 53]
الآية، والآية المذكورة وإن كانت نزلتْ في زوجاتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم
فالمرادُ منها هن وغيرهن من النساءِ لعمومِ العلةِ المذكورة، والمعنى من ذلك» إلى
أن قال: «﴿وَلَا يُبۡدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ﴾ [النور: 31]
والزينةُ هي المحاسنُ والمفاتنُ، والوجهُ أعظمُها، وقوله سبحانه: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ﴾ [النور: 31]
المرادُ به الملابسُ في أصحِّ قولي العلماءِ كما قال الصحابيُّ الجليلُ عبدُ اللهِ
بنِ مسعود رضي الله عنه لقولِه تعالى: ﴿وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد