مقتطفاتٌ من كلامِ
العلماء
في الجوابِ عن أدلةِ
من يَرَوْن السفور
1- قال الشيخُ محمدٌ
الأمين الشنقيطي في تفسيرِه أضواءِ البيان (6/597): «نذكرُ أجوبةَ أهلِ العلمِ
عمَّا استدَلَّ به الذين قالوا بجوازِ إبداءِ المرأةِ وجهَها ويديها بحَضْرةِ
الأجانب.
فمنِ الأحاديثِ التي
استدلوا بها على ذلك حديثُ خالدٍ بنِ دريك عن عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ أسماءَ
بنتَ أبي بكر دخلتْ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعليها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرضَ
عنها وقال: «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إذا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ
يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إلاَّ هَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ»
([1]) وهذا الحديثُ ضعيفٌ
من جهتين:
الأولى: هي كونُه مرسلاً؛
لأنَّ خالدًا بنَ دُريك لم يسمعْ من عائشةَ كما قاله أبو داود وأبو حاتم الرازي
كما قدَّمناه في سورةِ النور.
الجهة الثانية: أنَّ في إسنادِه
سعيد بن بشير الأزدي مولاهم قال فيه في التقريب: ضعيف. مع أنه مردود بما ذكرنا من
الأدلةِ على عمومِ الحجاب، ومع أنَّه لو قُدِّرَ ثبُوتِه قد يُحمَلُ على أنَّه كان
قبلَ الأمرِ بالحجاب.
ومن الأحاديثِ التي استدَلُّوا بِها على ذلك حديثُ جابرٍ الثابتِ في الصحيح. قال: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَلٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى
الصفحة 1 / 463
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد