وأنتَ تعلمُ أنَّ
القولَ بوجوبِ تغطيةِ المرأةِ لوجهِها، ليس قولي وحدي، وإنَّما هو قولُ كثيرٍ من
العلماءِ بدءًا بابنِ مسعودٍ إلى مَن بعدَه من الأئمةِ الذين أُخفِيَتْ أقوالُهم
وقلت: «وجهُ المرأةِ ليس بعورةٍ في جميعِ المذاهبِ الإسلامية»، فمَن هو الذي
يقول: من يخرُجُ عن رأيي فهو على خطأ، إذا إنَّ كلَّ مَن خالفَ ما تقولُ فهو
على خطأ. وقولُك متهكمًا: «فسبحانَ من جعَلَ قولَ السلفِ حُجَّةً في أمرِ
الجهاد، ولم يجعلْه كذلكَ في أمرِ الحجاب». ونقولُ لك: الجهادُ ثابتٌ في
نصوصِ الكِتابِ والسُّنةِ، وأقوالُ السلفِ فيه مأخوذةٌ من الكِتابِ والسُّنة.
وكذلك الحجابُ مأخوذٌ من الكتابِ والسُّنةِ وليس من مجردِ الأقوال، وكأنك تُعرِّضُ
بردِّي على المُزَيني في موضوعِ الجهاد، وأخيرًا لا أجدُ فائدةً من المطاولةِ في
الكلام؛ لأنَّ الهدفَ هو بيانُ الحقِّ لا التعصبُ للآراء. وأيُّهما خيرٌ للمرأةِ
حجابُها أم سفورُها؟ وماذا يُضِيرُها إذا سترَتْ وجهَها؟ هل سترُها له منكَرٌ حتى
يقال لها: اكشفيه؛ لأنَّ في تغطيتِه مخالفة للدليل؟ وحتى يكونَ تحمُّسَ الأخِ
العبيسان لذلك في محلِه.
واللهَ نسألُ أن
يهديَنا جميعًا لمعرفةِ الحقِّ والعملِ به ومعرفةِ الباطلِ واجتنابِه.
وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا محمد وآلِه وصحْبِه.
كتبَه
صالحُ بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
13/ 7/ 1427هـ
*****
الصفحة 4 / 463
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد