خارجٌ من المسجدِ فاختلطَ الرجالُ مع النساءِ في
الطريق، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للنساءِ: «اسْتَأْخِرْنَ،
فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ
الطَّرِيقِ» فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ
ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ ([1]). أخرَجه أبو داود
وغيرُه.
3- حديث: «صَلَّى
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُمْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ وَأُمّ
سُلَيْمٍ خَلْفَنَا» ([2]) فكَونُ أمُّ سُليم
وقفتْ خلفَهم وحدَها دليلٌ على منعِ الاختلاطِ ولو صلَّتِ المرأةُ فذة خلفَ
الصَّف.
4- حديث ابن عمر
قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ
لِلنِّسَاءِ»، قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ، حَتَّى مَاتَ ([3]). أخرجه أبو داود
بسندٍ صحيح. خَصَّص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بابًا يدخلْنَ منه دون
الرجال.
5- حديث أمِّ سلمةَ
رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا سَلَّمَ قَامَ
النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ» قَالَ ابْنُ
شِهَابٍ: فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ
قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ القَوْمِ ([4]). أخرجه البخاري،
ويُوضِّح هذا رواية: أنَّها قالت: «كَانَ يُسَلِّمُ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ،
فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم » ([5]).
جاء ذلك في البخاري معلقًا بصيغة الجزم.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (5272)، والطبراني في الكبير رقم (580).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد