6- ورواية
النسائي: أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
كُنَّ إذا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلاَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ الرِّجَالُ ([1]). وهذا واضحٌ في
منعِ الاختلاطِ بين الرجالِ والنساء.
7- أنَّ النبيَّ صلى
الله عليه وسلم جعلَ صفوفَ النساءِ خلفَ صفوفِ الرجال، وقال: «خَيْرُ صُفُوفِ
الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ
آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» ([2]). وما ذاك إلاَّ
لمنعِ الاختلاط.
8- أنَّ الاختلاطَ
بينَ النساءِ والرجالِ سببٌ لافْتِتان بعضُهم ببعض، وما كان وسيلةً إلى الحرامِ
فهو حرام؛ ولذلك قال المُوفَّق ابنُ قُدَامه في المغني (3/ 372): «إنه يُستَحبُّ
تأخيرُ طوافِ المرأةِ إلى الليلِ ليكونَ أستَرَ لها، ولا يُستحَبُّ لها مزاحمةَ
الرجالِ لاستلامِ الحَجَر، لكن تُشيرُ بيدها إليه كالذي لا يمكنه الوصول إليه، كما
روى عطاء قال: كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجَرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت
امرأة: انطلقي نسْتَلِم يا أمَّ المؤمنين. قالت: انطلقي عني وأبَتْ» انتهى. أي
أبتْ أن تنطلقَ معها لاستلامِ الحَجر لِما في ذلك من مزاحمةِ الرجال، وهذا يدُلُّ
على منعِ الاختلاط.
وأما استدلالُ من يُبيحَ الاختلاطَ بينَ النساءِ والرجالِ في الحفلاتِ والمنتدياتِ وغيرِها بكونِ النساءِ الآن يَختلِطْنَ بالرجالِ في الطَّوافِ والسعي، فالجوابُ عن ذلك:
([1])أخرجه: النسائي رقم (1333).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد