1- أنَّ
الأدلةَ السابقةَ دلَّتْ على تحريمِ الاختلاط، وتصرفاتُ الناسِ إذا خالفتِ الأدلةَ
لا يُحتَجُّ بها، بل يُحْتَجُّ عليها.
2- أنَّ حالةَ
الناسِ في المسجدِ الحرامِ حالةُ ضرورةٍ ككثرةِ الناسِ كثرةٍ تخرُجُ عن السيطرةِ
مع حِرصِ القائمين على شؤونِ المسجدِ الحرام - وفَّقَهم الله - على منعِ ذلك ما
أمكن. واللهُ تعالى يقول: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16].
3- إذا حُرِّمَ
اختلاطُ النساءِ بالرجالِ من غيرِ ضرورةٍ في مواطنِ العبادةِ وهي المساجدُ فلأن
يُحرَّم ذلك في غيرِ مواطنِ العبادةِ من بابِ أولى، لِمَا في ذلك من الفتنةِ
وإتاحةِ الفرصةِ للمفسدين.
4- أنَّ الاختلاطَ
الذي قد يحصُلُ في المسجدِ الحرامِ لشدةِ الزحامِ غيرُ مقصود، وإنَّما ألجأَ إليه
الزحامُ الشديدُ الذي لا يُمكنُ منعُه، أمَّا ما يمكنُ منعُه من الاختلاطِ فإنَّه
لا يجوزُ كما دلَّتْ عليه الأدلة.
وختامًا نقول: أيّ مصلحةٍ لهؤلاء
الذين يُنادون بجوازِ الاختلاطِ إلاَّ تحصيل الإثمِ والتغرير بالناس ومخالفة
الأدلةِ الشرعية، ونرجو لهم أن يفكروا في أمرِهم ويرجعوا إلى الصواب.
وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا محمد وآلِه وصحْبِه.
بقلم
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
28/ 6/ 1427هـ
*****
الصفحة 4 / 463
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد