×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الثالث

وقولُهُ: «لا يحِقُّ للرجلِ أن يُجبِرَ زوجتَه على خدمتِه» يُخالفُ ما عليه العملُ في عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من عملِ النساءِ في بيوتِ أزواجِهن حتى فاطمة رضي الله عنها خدمَتْ في بيتِ زوجِها حتى أثَّرَ ذلك في جسمِها وطلبتْ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُعطيَها خادمةً تُعينُها فأبَى عليها ذلك وأوصَاها أنْ تستعينَ على عملِها بالتسبيحِ والذِّكر ([1])، ولم يقُلْ لها: هذا العملُ لا يلزَمُك فاتركيه.

ونحن نُرحِّبُ بالنقدِ الهادفِ المُوجَّه من الكاتبِ ومن غيرِه؛ لأنَّ هدفَ الجميعِ الوصولُ إلى الحَق. ونسألُ اللهَ أنْ يُوفِّقَ الجميعَ لمعرفةِ الحَقِّ والعملِ به.

وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا محمد وآلِه وصحْبِه.

كتبه

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء

11/ 6/ 1427هـ

*****


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (3113)، ومسلم رقم (2727).