يجِبُ اتباعُه، وما
خالَفَ الكِتابَ والسُّنةَ من الأقوالِ والآراءِ فهو الباطلُ الذي يجِبُ نبذُه
وتَجنُّبُه.
الأمر الثالث: أن نعملَ بالسُّنة؛
لأنَّها هداية؛ ونتركَ البدعَ لأنَّها ضَلالة.
الأمر الرابع: ما لم تَتبيَّنْ
مخالفتُه ولا موافقتُه من الآراءِ الفقهيةِ الاجتهاديةِ فلنا معه حالات:
الأولى: أن يأخذَ به وليُّ
أمرِ المسلمين ويُفتِي به العلماءُ المُعتبَرون فإنَّه يُؤخَذُ به؛ لأنَّ
القاعدة: أنَّ حُكمَ الحاكمِ يَرْفعُ الخِلاف؛ ولأنَّ جَمْعَ الكلمةِ مطلوب.
الثانية: إذا لم يُؤخذْ به
من قِبَل وليِّ الأمرِ وأهلِ الفَتْوى، أن نتوقَّفَ فيه عملاً بقولِ النبيِّ صلى
الله عليه وسلم: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ،
وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ» ([1]) وقولُه صلى الله
عليه وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ» ([2]).
الثالثة: إذا ما أَخذَ بأحدِ
الأقوالِ في هذه المسألةِ بعضُ العلماءِ فإنه لا يُنكَرُ عليه كما هي القاعدة: «لا
إنكارَ في مسائلِ الاجتهاد».
وأمَّا مَن يزعمون بأنَّ جمعَ الكلمةِ يتحقَّقُ بتركِ الناسِ على مذاهبِهم وأقوالِهم ولو كانتْ مخالفةً للكِتابِ والسُّنة، فهؤلاء في الحقيقةِ يدَّعون إلى الفُرْقةِ والتناحُرِ بين الأُمة؛ لأنَّه لا يَجمعُ المسلمين إلاَّ اتباعُ الكِتابِ والسُّنةِ كما قال تعالى: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا﴾ [آل عمران: 103] إنَّ الواجبَ على هذه الندواتِ والمؤتمراتِ التي تُعقَدُ لجمعِ كلمةِ المسلمين أنْ تبحثَ عن سببِ الاختلافِ فتزيلُه؛
([1])أخرجه: البخاري رقم (52)، ومسلم رقم (1599).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد