يُعَدُّ من الإحسانِ
إلى الرسولِ صلى الله عليه وسلم وعملُكم بدعة، وقد حذَّركم النبيُّ صلى الله عليه
وسلم من البدعِ فعصَيْتموه بإقامةِ هذه البدعة، والبدعُ لا يُثابُ عليها بل
يُعذَّبُ عليها.
وقولكم: «هل يكونُ مثلُ
هذا لعبدِ الله بن جدعان والمُطْعَم بنِ عَدي وحاتمٍ الطائي وغيرِهم من محسني
العرب المشركين...» إلخ.
نقول: أولاً:
هؤلاء لم يُحسنوا إلى الرسولِ صلى الله عليه وسلم.
ثانيًا: نحن نقفُ على ما
جاء به النصُّ ولا نَزيدُ عليه، وأخيرًا نحمدُ اللهَ حيثُ لم تجِدوا لكم دليلاً
إلاَّ قصةَ أبي لهب.
2- قولُ الأستاذ:
محمد بن عبد الغفار: «لستُ ممَّن يقومُ بعملِ المولدِ لكنني أردتُ أن أُبيَّنَ
أنَّ جمهورَ العلماءِ يَرونَ استحبابَ عملِ المَولد».
أقول عنه:
أولاً: نحن نعرِفُ
بأن هناك من يَرى مشروعيةَ عملِ المولدِ فلسْنا بحاجةٍ إلى أنْ تُبيِّنَ لنا ذلك.
ثانيًا: إذا كان هناك من
يَرى مشروعيتَه فما هو دليلُه من كِتابِ اللهِ أو من سُنَّةِ رسولِ اللهِ أو مِن
عملِ الصحابةِ والتابعين والقرونِ المُفضَّلة؛ لأنَّ العبرةَ بالدليلِ لا بالآراءِ
والاجتهاداتِ والأقوالِ المُخالفةِ للدليل. قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ
بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾ [النساء: 59].
ثالثًا: قولُ الأستاذ:
«لستُ ممَّن يقومُ بعملِ المَولد».
نقولُ له: إذا أيَّدتَ مَن
يعملُه ودافعتَ عنه فأنتَ مثلُ من يعملُه لا فَرْق؛ لأنَّ هذا من التعاونِ على
الإثمِ والعُدوان.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد