3- ما ذكرَه
الأستاذُ محمدٌ عبد الغفار من أنَّ هناك من العلماءِ مَن يَرى ذلك، نقولُ له:
ليس قولُه في ذلك حُجَّة؛ لأنَّه مخالفٌ لقولِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ
كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» ([1])، والمرادُ بذلك
البدعُ في الدِّينِ ومنها بدعةُ المَولد، ولقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْه فَهُوَ رَدٌّ» ([2])، وفي رواية: «مَنْ
عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ([3])، وكونُ عمرُ رضي
الله عنه لمَّا جمعَ الناسَ على إمامٍ واحدٍ في صلاةِ التراويحِ كانوا جماعةً
واحدةً خلفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليالي من رمضان ثم تأخَّرَ عنهم بعد ذلك
خشيةَ أن تُفرضَ عليهم، فعمرُ أعادَ ما كان على عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم
في صلاةِ التراويحِ بعد موتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ لأنَّ التشريعَ قد
انتهى فلا يُخشَى من أن تُفرضَ بعدَ وفاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيكونُ
مرادُ عمرَ ليس البدعةَ في الشريعةِ وإنَّما أَحْيى سُنةَ الرسولِ صلى الله عليه
وسلم بعدَما تركَها الناسُ جماعةً خلفَ إمامٍ واحد.
4- قولُ الأستاذِ
محمد بن عبد الغفار: «وأنا شخصيًا أختارُ رأيَ مَن قال بحُرمةِ الطَّوافِ
بالقبور، ولكن هناك من العلماءِ من قالَ بكراهةِ الطوافِ حولَ القبر...» إلى أن
قال: «ولكن إذا حصَل هذا من بعضِ العوامِ فإنا لا نحكُم بكفرِه ولا خروجِه من
ملةِ التوحيد».
نقولُ للأستاذ: إذا كنتَ ترى تحريمَ الطوافِ بالقبورِ فلماذا تسوقُ الخلافَ فيه ليروجَ بينَ العوامِ والجُهَّالِ فيكونُ هذا من بابِ التسهيلِ في شأنِه والدعوةِ غيرِ المباشرةِ إليه.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (4607)، وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17144).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد