«وَأَمْوَالَكُمْ» الأموال أيضًا أموال المسلمين حرام، لا يجوز أخذها والاستيلاء عليها لا
بالغصب ولا بالحيلة ولا بالخديعة ولا بالغش ولا بأي طريق غير شرعي، لا يجوز أخذ
مال المسلم إلا بطيب من نفسه لأن ماله مثل دمه، كما أن الله حرم دمه، حرم ماله قال
صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا لاَ
إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ عز وجل » ([1])
«وَأَعْرَاضَكُمْ» والعرض هو: ما يقبل المدح والذم من الإنسان فلا يجوز تناول عرض أخيك المسلم بتنقص بغيبة أو نميمة أو ازدراء واحتقار أو قذف والعياذ بالله، قذف بالزنى أو اللواط والفاحشة أو بالخيانة أو غير ذلك لا يجوز أن تتناول عرض أخيك بأي وجه من الوجوه لأن الله حرم عرضه كما حرم دمه وماله، قال في خطبة حجة الوداع: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا -يعني يوم النحر-، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا -يعني في مكة-، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا -يعني شهر ذي الحجة- » ([2])، فجعل حرمة المسلم حرمة دمه وماله وعرضه كهذه الحرمات الثلاث حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة البلد، فهذا تغليظ عظيم في تحريم دم المسلم وماله وعرضه فمن انتهكه فكأنما انتهك هذه الحرمات الثلاث ولا حول ولا قوة إلا بالله، كثير من الناس يتساهلون في أعراض إخوانهم ولا تطيب مجالسهم إلا بالغيبة والنميمة والتنقص من الناس، ولا سيما حكام المسلمين وعلماء
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1335)، ومسلم رقم (20).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد