أو قَبْر غَيْرِه؛
لأنَّ ذلكَ مِنَ الغُلُوِّ الذي يُفضِي بأصحابهِ إلى الشِّرْكِ، كما يُنْكِرُها
الأئمةُ مُحْتَجَّين بحديث: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ
مَسَاجِدَ» ([1])، وهو خبرٌ بمعنى
النَّهيِ، ووردَ بلفظ النَّهي: «لاَ تَشُدُّوا» ([2]) بصيغةِ النَّهيِ،
فحصرَ صلى الله عليه وسلم الإذنَ بالسَّفرِ لأجلِ العبادةِ في مكانٍ مُخصَّصٍ في
المساجدِ الثلاثةِ فقط، وإذا كان السَّفَرُ للعبادةِ في مسجدٍ غيرِ الثلاثة
ممنوعًا، وهي بيوتُ اللهِ؛ لأنَّهُ لا مِيزَةَ لِبَعْضِها على بعضٍ خوفًا مِنَ
الغُلُوِّ؛ ولأنّهُ قال صلى الله عليه وسلم: «جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا
وَطَهُورًا» ([3])، فكيفَ يجوزُ
السَّفَرُ لأجلِ التعَبُّدِ بالسَّفَرِ لزيارةِ القبورِ الذي هو وسيلةٌ مِن وسائلِ
الشِّرْكِ. فإذا فُتِحَ هذا البابُ صارتِ القبورُ تُضاهِي المساجِدَ الثلاثةَ التي
شَرَّعَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِزِيارَتِها.
والواجبُ على
اليماني قبل أنْ يكتُبَ في هذهِ المسألة وفي غيرِها من أُمُورِ الشَّرْعِ أن
يُراجِعَ كلامَ أهْلِ العِلْمِ المَبْنِيّ على الدَّلِيل؛ لأجلِ التثَبُّتِ، فكَمْ
حصلَتْ مِنه زَلاّتٌ في كِتاباتِهِ بِسَببِ التسَرُّعِ. والسببُ الاعتمادُ على
فِكْرِهِ أو فِكْرِ غيْرِه فيما يُخالِفُ الحقَّ.
2- وأمَّا أسامة
الحازمي: فأرادَ إِبْطالَ الاستدلالِ بِمَفهُوم الحديثِ المَذكُور بأنَّ
الناسَ يُسافِرُونَ للتِّجارة وغيرِها من الأغراضِ، ولم يُمنَعْ مِن ذلك أحَدٌ فلا
مَفْهُومَ لهذا الحديثِ عنده.
ونقولُ له: مفهومُ هذا الحديثِ لا يَمنَعُ عُمومَ الأسفارِ، فقد سافَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يزالُ المسلمونَ يسافرونَ للأغراضِ المُباحة،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد