ورسولَهُ، وعملُهُم هذا غدْرٌ وخِيانَةٌ، وإِنْ
سَمَّوْهُ جِهادًا فَهُو جهاد في سبيلِ الشَّيطانِ. وشُبْهَتُهم في ذلك عُموم حِل
دَمِ الكافِر وماله، ولمْ يعْلَمُوا أنَّ هذا الحُكم خاصٌّ بالكافرِ الحَرْبِيّ
دون الكافر المُعَاهد والمُسْتَأمن والذِّمِّي.
كذلك مِن شُبَهِهِم: في قَتْلِ رِجال
الأمْنِ المُسلمين أنَّ الصَّائِلَ يُقْتَلُ دفعًا لشَرِّهِ، ولمْ يعلَمُوا
أنَّهُم هم الذين ينطبقُ عليه حُكْمُ الصَّائِل؛ لأنَّهُم يَصُولُونَ على
المُسلمين والمُسْتَأمَنِين، ورجال الأمنِ هم الذين يدفعونَ الصَائِلَ في هذه
الحالةِ، ولو أنَّهم كَفُّوا أذاهُم عن المسلمين، ولم يُشْهِروا السِّلاَحَ في
وجُوه المسلمين لَمَا تعرّضَ لهمُ رِجالُ الأمنِ، فِفي الحقيقةِ همُ الصَّائِلُونَ
الذينَ يجبُ دَفْعُ شرِّهِم عن المُسلمين، ورجالُ الأمنِ لهم الأجرُ في ذلك، ومن
قُتل مِن رجالِ الأمنِ فإنه تُرجَى له الشَّهادةُ في سبيلِ الله؛ لأنه يدفع
الصَّائِلَ عن نفسِه وعن المسلمين.
ومن شُبَهِ هؤلاءِ
المُخَرِّبِين أنَّهُم يقولونَ: إِنَّ دُوَل الكُفْرِ تقْتُلُ المسلمينَ،
وتُشَرِّدُهم، ونحنُ نقتلُ هؤلاءِ الكفار الذين يُقِيمون في بلادِ المسلمين
انتقامًا من الدُّوَل الكافِرَة التي تقتلُ المسلمين، ونقولُ لهؤلاء:
أولاً: هؤلاءِ الكُفَّارُ
المُقِيمون في بلادنا بالأمانِ والعهدٍ يَحْرُمُ قتلُهم بِمُوجب العهدِ والأمان «مَنْ
قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»([1]). وهذا وعيد شديدٌ؛
لأنَّ هذا العملَ غدرٌ وخِيانةٌ.
ثانيًا: هذا العملُ مِن قَتْلِ الأبرياءِ الذين لم تحْصُلْ منهم إساءةٌ في حقِّ المسلمين، واللهُ تعالى يقول: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ﴾ [فاطر: 18]، وإنَّما هذا مِن فعل الجاهليَّةِ، وإذا كنتم تزعمونَ أنَّ هذا العملَ
([1])أخرجه: البخاري رقم (3166).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد