ليَتَمَيَّزْنَ عنْ
سِماتِ نِساء الجاهليَّةِ وسِمات الإماءِ. والجِلبابُ هو الرِّداءُ فوقَ الخِمار،
قاله ابنُ مسعودٍ وعبيدةُ وقتادة والحسن البصرِيُّ وسعيد بن جبير وإبراهيم النَّخَعِيُّ
وعطاءٌ الخُرَاسانِيُّ وغيرُ واحدٍ، وهو بمنزلةِ الإزار اليومَ، قال الجوهريُّ:
الجلبابُ المِلْحَفَةُ، قال عليُّ بنُ أبي طلحةَ عن ابنِ عباس: أمرَ اللهُ نساءَ
المؤمنين إذا خرَجْنَ مِن بُيوتهِن في حاجة أن يُغطِّينَ وُجُوهَهُنَّ مِن فوقِ
رؤوسَهُن بالجلابيب، ويُبْدِينَ عينًا واحدة. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة
السلمانيَّ عن قول الله عز وجل: ﴿يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ﴾ [الأحزاب: 59]
فغطَّى وجْهَهُ ورأسَهُ، وأبْرَزَ عيْنَهُ اليُسْرَى». اهـ.
وقال الشيخ محمد
الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (6/197- 200) لمَّا ذكَرَ النُّقُول عن السَّلَفِ
في تفسير الزِّينَةِ بقِسْمَيْها ما نَصُّهُ: «وقد رأيتُ في هذه النّقول عن
السَّلَف أقوالَ أهلِ العِلْم في الزِّينة الظَّاهرة والزِّينة الباطِنة، وأنَّ
جميعَ ذلك راجعٌ في الجملةِ إلى ثلاثةِ أقوالٍ كما ذكرنا.
الأول: أنَّ المُرادَ
بالزِّينةِ ما تتَزَيَّنُ به المرأةُ خارجًا عن أصلِ خِلْقَتِها، ولا يستلزمُ
النَّظَرَ إليه ورؤية شيءٍ من بدنِها، كقول ابن مسعود ومَنْ وَافَقَهُ أنَّها
ظاهِرُ الثِّياب؛ لأنَّ الثيابَ زِينةٌ لها خارجة عن أصْلِ خِلْقَتِها، وهي ظاهرةٌ
بِحُكم الاضطرارِ وأحْوَطُها وأبْعَدُها مِن الرِّيبة وأسباب الفِتْنة.
القول الثاني: أنَّ المُرادَ
بالزِّينة ما تتزَيَّنُ به، وليس مِن أصلِ خِلْقَتِها، ولكن النَّظرَ إلى تلك
الزِّينة يستلزم رؤية شيءٍ مِن بدنِ المرأة، وذلك كالخِضاب والكُحل، ونحو ذلك؛
لأنَّ النَّظرَ إلى ذلك يستلزمُ رُؤيةَ المَوْضع اللابس من البدنِ كما لا يخْفَى.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد