الحمد - بل هي إمَّا ضعيفة، وإمَّا مُحْتَمَلة،
والدليلُ إذا طرقَ إليه الاحتمالُ سقطَ به الاستدلالُ كما قرَّرَ ذلك
الأصولِيُّونَ.
وأمَّا قولُ
الدُّكتور عبد العزيز - هداهُ الله - إنَّنِي أقلِّلُ من شأنِ العلماءِ
المُخالِفِينَ في موضوعِ غِطاءِ وَجْهِ المرأة - فمَعاذَ اللهِ - لكنَّنِي
أقولُ: إنَّهُم غيرُ معصومينَ بل هم يُخطِئُونَ ويُصِيبونَ، وقد أخطئوا في هذه
المسألة؛ حيثُ خالفُوا الأدِلَّةَ فيها، والله يغفرُ لهم.
وقوله - سامحه الله -: أنَّ تفصِيلي في
المُخالِف بين مُخالفٍ في العقيدة ومُخالفٍ في غيرِها إنّهُ كلام خطيرٌ يفتحُ بابَ
التكفير والتَّضْلِيل على مِصْراعَيْهِ.
وأقولُ له: بلِ التفصيل في
ذلك هو الحقُّ والإنصافُ.
وأمَّا مَا ساقَهُ
عنْ شيخِ الإسلام ابنِ تيميَّةَ رحمه الله من إِنْكارِه لتقسيمِ الدِّينِ إلى
أصُولٍ وفروعٍ؛ فهو عليه لا لَهُ؛ لأنَّ الشيخَ يقصِدُ أنَّهُ لا تجوزُ مُخالفَةُ
الدَّلِيلِ لا في الأصُولِ ولا في الفروع؛ لأنها كُلَّها دِين.
وأمَّا قولُه - عفا
الله عنه -: ليسَ للشَّيْخِ الفوزان أن يُجْبِرَ النَّاسَ على اتِّباع أقوالِه.
فأقولُ: الواجبُ عليَّ
وعليكَ وعلى كُلِّ مسلمٍ اتِّباعُ القولِ الذي يَدُلُّ عليه الدَّلِيلُ وتَرْكُ
القولِ الذي يُخالِفُ الدَّلِيلَ كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن
يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ
فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا﴾ [الأحزاب: 36]، وأنتَ أيضًا ليسَ لك أن تُجْبِرَ النَّاسَ على اتِّباع
قولك.
وأما قوله: وإلا ضلَّلَهُم أو كَفَّرَهُم أو خطّأَهُم - يعني: إن لم يتَّبِعُوا قولَهُ -.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد