5- قوله:
«الرسولُ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إِلَى
ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ» ([1]) لِيُبَيِّنَ
للنَّاس أهميَّةَ هذه الأماكنِ ولكنَّه لم يُحرِّمْ الذِّهابَ إلى غيرِها كما
فهِمَه ابنُ تَيميَّةَ».
جوابُه: أنَّه لا
يُفهَمُ معنى الحصْرِ في قولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ
إلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ»فإنَّه يُفيدُ تحريمَ السَّفرِ إلى غيرِها
لأجلِ العبادةِ فيه، أمَّا السَّفرُ لغيرِ العبادة في مكانٍ مخصَّصٍ معيَّنٍ فهو
جائزٌ كالسَّفرِ للتِّجارةِ وطلبِ العِلْمِ وصِلَةِ الأرحامِ والنُّزهةِ، فهذهِ
الأسفارُ وما شابَهَها ليستْ للعبادةِ ولا يَجوزُ الخَلْطُ بين هذا وهذا
للتَّلبيسِ على النَّاس. وما ذكرناه هو مَدْلولُ الحديثِ لا فَهْمَ ابنِ تيْميَّةَ
كما يقولُ.
6- قوله: «هم
يقولون: إنَّ الصُّوفيَّةَ بدعَةٌ فهلْ كان في عهْدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم
سَلَفيٌ وبناءً على ذلك فالسَّلفيَّةُ بدعَةٌ». كذا يقول ويُغالِطُ، والجوابُ:
السَّلفُ هم السابقون من هذه الأُمَّةِ. قال تعَالى: ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ
وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ﴾ [التوبة: 100]،
فأثنى اللهُ على مَنِ اتَّبَعهُم بإحسانٍ ووعَدَهم عظيمَ الأجْرِ، فالسَّلفيَّةُ
هم منِ اتَّبعَ هؤلاءِ بإحسانٍ وأمَّا التَّصوُّفُ فلمْ يرِدْ له ذِكْرٌ في كتابِ
اللهِ ولا في سُنَّةِ رسولِ اللهِ فهو عمَلٌ مُبتَدَعٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ
ضَلاَلَةٌ؛ لأنَّه من إحداثِ المتأخِّرينَ.
7- قال عن كُتُبِ ابنِ باز وغيرِه من الأئمَّةِ: «إنَّها كتبٌ فيها تَطَرُّفٌ؛ لأنَّ ابنَ باز يَعتبِرُ أنَّ من يحتفِلُ بالمولِدِ فهو مُشرِكٌ، ومَن يَحتفِلُ بالإسراءِ والمعراجِ فهو مُشرِكٌ، ومن يَذهَبُ ويَزورُ المسجدَ النَّبويَّ فسفَرُه معصيةٌ، وابنُ عثيمينَ يَسيرُ على منهجِه».
([1])أخرجه: البخاري رقم (1189)، ومسلم رقم (1397).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد