إلاَّ في معارضِ المُبتدعَةِ والخُرافيِّينَ
فمَنْعُها منها كَرَامةٌ لها ولمؤلِّفِيها من الامتهانِ في هذهِ المزابلِ
القذِرَةِ.
9- أجازَ
الرفاعيُّ الطَّوافَ بالقبورِ فقالَ: «ليسَ كلُّ طوافٍ حولَ القبرِ شركٌ،
لأنَّه يجوزُ أن يَطوفَ وهو يقرأُ كِتابًا أو يدعو. ولذلك نقولُ لهم: إنَّ
الأعمالَ بالنِّيَّاتِ».
ونقولُ له: هلْ تجعلُ القبورَ
مثلَ الكعبةِ يُطافُ بها فهذا شَرْعُ دينٍ لمْ يأذنِ اللهُ بِه، واللهُ تعَالى
يقول: ﴿أَمۡ لَهُمۡ
شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾ [الشورى: 21]
والطوافُ دينٌ وأنت جعلتَ القبْرَ كَعبةٌ يُطافُ به كما يُطافُ بالكعبةِ ويُدعَى
صاحبُه من دُونِ اللهِ، أو يُدعى اللهُ عندَه، وهذا شِركٌ أو بِدعَةٌ، وإذا بَلَغَ
الجهْلُ والهَوى بصاحبِه هذا المَبْلغ فلا فائِدةَ منْ مُناقَشِتِه ولكنَّنا
نُبَيِّنُ للنَّاسِ أخطاءَه لئَلاَّ يَقتدِي به أحدٌ ويَغْتَرَّ به.
10- قال الرفاعيُّ: «ونقولُ:
إنَّ هؤلاءِ يُحاولونَ أنْ يَهدِمُوا كلَّ آثارِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم
وهذا تَطرُّفٌ، وعندما رأوا الحجَّاجَ يزورُ جبَلَ أُحدٍ أزالوا مَكانًا في هذا
الجبلِ جلَسَ فيه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ووَضَعوا حَوَاجِزَ على غارِ
حِرَاءَ. واللهُ تَعَالى يقولُ: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِۧمَ مُصَلّٗىۖ﴾ [البقرة: 125] فهذا مقامُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وتعبِّدِه في غارِ
حراءَ فهل لا يجوزُ أن نزورَه مِثْلَ مقامِ سيدِنا إبراهيمَ».
والجوابُ عن ذلك أن
نقولَ:
1- إحياءُ الآثارِ والصَّلاةُ عندَها من سُنَّةِ أهْلِ الكتابِ منَ اليهودِ والنَّصارى الَّذين نُهينَا عنِ التَّشبُّهِ بهم، قال صلى الله عليه وسلم: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»، يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا ([1])،
([1])أخرجه: البخاري رقم (435)، ومسلم رقم (531).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد