3- قال الشيخُ محمدٌ بنُ صالح العثيمين رحمه
الله: لما ذكرَ أدلةَ المُبيحين للسُّفورِ قال: ولكن هذه الأدلة لا تُعارِض ما
سبقَ من أدلةِ سترِ وجهِ المرأةِ لوجهين:
أحدهما: أن أدلةَ
سترِ الوجهِ ناقلةٌ عن الأصلِ وأدلةَ جوازِ كشفِه مُبقيةٌ للأصل، والناقلُ عن
الأصلِ مُقدَّم كما هو معروفٌ عند الأُصُوليين.
الثاني: أنَّنا إذا
تأمَّلنا أدلةَ جوازِ كشفِه وجدناها لا تُكَافئُ أدلةَ المَنعِ ويتضِحُ ذلكَ
بالجوابِ عن كلِّ واحدٍ منها بما يلي:
1- عن تفسيرِ
ابنِ عباس ثلاثة أوجه:
أحدها: محتمل لأمرين قبلَ
نزولِ آيةِ الحجابِ كما ذكَرَ شيخُ الإسلام.
الثاني: يُحتمَلُ أنَّ
مُرادَه الزينة التي نَهَى عن إبدائِها لما ذكَرَه ابنُ كثيرٍ في تفسيرِه ويُؤيدُ
هذَين الاحتمالين تفسيرُه رضي الله عنه لقولِه تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ﴾ [الأحزاب: 59].
الثالث: إذا لم نُسلِّمْ
أنَّ مُرادَه أحدُ هذَين الاحتمالين فإنَّ تفسيرَه لا يكونُ حُجَّةً يجِبُ
قَبُولُها إلاَّ إذا لمْ يُعارِضْ صحابيٌّ آخر. فإن عارضَ صحابيٌّ آخرٌ أُخِذَ
بمَا تُرَجِّحُه الأدلةُ الأخرى. وابنُ عباسٍ رضي الله عنهما قد عارضَ تفسيرَه
ابنُ مسعود رضي الله عنه حيثُ فسَّر قولَه: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ﴾ [النور: 31] بالرداءِ
والثياب وما لا بُدَّ من ظهورِه، فوجَبَ طلبُ الترجيحِ والعملُ بما كان راجحًا من
تفسيرَيهما.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد